رئيس التحرير
عصام كامل

التموين: الحبس سنتين وغرامة 2 مليون جنيه لمن يتلاعب في أسعار السلع

الدكتور علي المصيلحي
الدكتور علي المصيلحي وزير التموين

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية شن حملات رقابية مكبرة لمنع التلاعب في الأسعار وضبط الأسواق ومنع الممارسات الخاطئة. 

وحذرت  وزارة التموين البقالين وجميع المنافذ التموينية من بيع السلع التموينية بأعلى من الأسعار التي قررتها الوزارة.

وطالبت وزارة التموين المواطنين أصحاب البطاقات، من التقدم بشكوى إلى مديرية التموين التابع لها، في حالة بيع البقال التمويني بأسعار أزيد من الأسعار التي فرضتها الوزارة.

وأكدت وزارة التموين أن البيع بسعر يزيد عن السعر المعلن عنه يمثل جريمة يعاقب عليها القانون.

وأضافت أنها تمثل جنحة بالمادتين 5/رابعًا، 13/3 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل، والمادتين الثانية والسادسة من قرار وزير التموين رقم 217 لسنة 2017 المعدل بالقرار رقم 330 لسنة 2017، والتي نصت على، ان بيع سلعة غذائية بأزيد من سعر المعلن أو المدون بفاتورة البيع الضريبية، يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتني وبغرامة مالية قد تصل إلى 5 آلاف جنيه.

وناشدت وزارة التموين المواطنين أصحاب البطاقات التموينية محاسبة البقال التمويني على أسعار السلع التموينية وفقًا للقائمة التي وضعتها وزارة التموين.

من ناحية اخرى، طالب جهاز حماية المستهلك، المستهلكين بضرورة معاونته في عملية ضبط الأسواق والإرتفاع غير المبرر في الأسواق  من خلال الإبلاغ عن أية شكاوى أو مخالفة لديهم حتى يتمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وضبط الأسواق.

وأعلن  الجهاز عن تلقي البلاغات على الخط الساخن 19588 أو رقم الواتس آب 01281661880 أو من خلال التطبيق الإلكتروني "حماية المستهلك" على متجر Google Play للهواتف الذكية.

وحظرت المادة 8  من قانون حماية المستهلك حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى، وألزمت حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المُخزنة لديهم وكمياتها. 

 ونصت على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية مُحددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك.

وتعاقب المادة (71) من قانون حماية المستهلك كل من خالف حكم المادة (8) بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يعادل البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة تكرار المخالفة  يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تُجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها لتصبح لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 4 ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بالمصادرة ويُنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

الجريدة الرسمية