رئيس التحرير
عصام كامل

خلاف برلماني حول تعديلات قانون الإيجار القديم

مجلس النواب
مجلس النواب

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بضرورة تحقيق العدالة في تعديلات قانون الإيجار القديم المنظور أمام الجلسة العامة للبرلمان اليوم.

جاء ذلك أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني.

وتساءل النواب، على مصير الوحدات المؤجرة تجاريا من الشخص الطبيعي للشخص الاعتباري.

وطالب النائب محمد المرشدي بضرورة تحقيق العدالة على الشركات الاعتبارية والأنشطة التجارية، قائلا: مينفعش 2 في عمارة شركة مؤجرة لشركة وواحد مؤجر لشركة ويتم التفرقة بينهم في القانون.

من جانبه أكدت النائبة ضحى عاصي، أن هناك إشكالية في بعض المناطق الثقافية والتي لم يتم مراعاتها أثناء تعديل هذا القانون.

وأشارت إلى أن أماكن مثل "أتيليه الإسكندرية - دار الأدباء - نادي القصة، ومنافذ توزيع الهيئة العامة للكتاب" أغلبها إيجار قديم، وهذه التعديلات سوف تؤثر سلبا على هذه الأماكن.

ورفض النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، تعديلات قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني.

وأشار النائب، إلى أن التعديلات لم تفرق بين الجهات الهادفة للربح وغيرها من الجهات التي لا تهدف للربح، موضحا أن المستأجر لا ينازع المالك في الملكية.

وأكد أن هناك 54 ألف جمعية ونحن في عام المجتمع المدني وهناك جهات مستأجرة، متسائلا: فما مصيرها بعد هذا القانون؟ 

وقال النائب: كان من الأولى أن تخلي الحكومة الأماكن المؤجرة لها بدلا من المطالبة بزيادة القيمة الإيجارية في الموازنة الجديدة.

وعرض النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني.

وأكد النائب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن أحكام مشروع القانون تسري على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني.

وأشار إلى أن التعديل يهدف إلى منحهم مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعها، نظرًا للتداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا، وبعد هذه المدة يتم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني.

كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق توازن خلال مدة الخمس سنوات بين طرفى العلاقة الإيجارية – المعنيين بهذا القانون- من خلال تحديد القيمة الإيجارية لتكون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنويًا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية، وذلك كله بهدف تحقيق توازن بين الالتزام الدستوري بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني وبين ما تفرضه التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي يخلفها فيروس كورونا وتأثيرها السلبي على الأشخاص الاعتبارية.

وتنص المادة ( 1 ): 

تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غـرض السكني وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيـع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

فيما تنص المادة 2:

مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمادة ( 18 ) مـن الـقـانـون رقـم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريـة الغـيـر غـرض السكني وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981 المشار إليهمـا خـلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

وتنص المادة ( 3 ) على:

اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكام هذا القانون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزداد سنويا وبصفة دورية. اخر قيمة قانونية مستحقة وفقا هذا القانون بنسبة 15%.

فيما نصت المادة (4) على:

يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحـوال في اليـوم الـتـالـي لانتهاء المدة المبينة بالمادة (2) من هذا القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

الجريدة الرسمية