رئيس التحرير
عصام كامل

استمرار حبس المتهمين بالشروع في قتل سائق توك توك لسرقته بأوسيم

حبس
حبس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة حبس المتهمين بالتعدي على سائق توك توك والشروع في قتله لسرقة مركبته بأوسيم،15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معهما. 

كشفت تحقيقات نيابة شمال الجيزة، في واقعة الاعتداء على سائق توك توك على يد عاطلين، لسرقة مركبته بالإكراه، بأوسيم، أن العاطلين استدرجا السائق بحجة توصيل أقساط لأحد الأشخاص.

تبين من التحقيقات أن العاطلين استدرجا السائق من منطقة الوراق لمنطقة الكوم الأحمر، وفي منطقة خالية قاما بسرقة التوك توك، وأثناء محاولة السائق للتمسك بمركبته، قاما بالتعدي عليه بالضرب بمطواه في وجهه، حيث سقط مصابًا، وأخذا المتهمان التوك توك وفر هاربين، حتى يستطيعا بيعه لأحد عملائهما.

كشفت التحقيقات الأولية، بأن العاطلين أحداهما له معلومات جنائية، وفي يوم الواقعة، استدرجا السائق لمنطقة خالية، بحجة توصيلهما، وأثناء الطريق تعرض السائق للاعتداء لسرقة مركبة التوك توك، وفر هاربان.

تلقى مركز شرطة أوسيم بلاغا يفيد تعرض سائق توك توك للسرقة بالإكراه، حيث استدرجه شخصين بحجة توصيلهما، ثم اعتديا عليه بالضرب واستوليا على التوك توك وفرا هاربين.

كشفت التحريات التي أشرف عليها الرائد أحمد فرحات رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، عن هوية المتهمين، وأكدت التحريات صحة الواقعة، وسرقة المتهمين للتوك توك.

بإعداد كمين للمتهمين تمكن الرائد وليد كمال معاون مباحث مركز أوسيم من القبض عليهما، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية

عقوبة السرقة

ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري.

الجريدة الرسمية