رئيس التحرير
عصام كامل

وكيل خطة البرلمان عن تعديلات ضريبة القيمة المضافة: كلها فوائد للمواطن

مجلس النواب
مجلس النواب

كشف النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن كيفية استفادة المواطن البسيط من تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة التى وافق عليها مجلس النواب اليوم الثلاثاء، بشكل نهائى.

وقال ياسر عمر فى تصريح خاص لـ فيتو، إن تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة، تصب كلها فى صالح المواطن البسيط، لأول مرة، قائلا:" كله فوائد للمواطن"، مشيرا إلى أنها تدعم قطاع الصناعة وكذلك قطاع الثروة الحيوانية وأيضا قطاع الأدوية، وهى قطاعات هامة للمواطن البسيط، خيث سيستفيد منها المواطن بإنخفاض أسعار السلع وحصوله على القمح والعدس بأسعار منخفضة.

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التعديلات تعفى منتجات القمح والعدس من ضريبة القيمة المضافة، الأمر الذى من شأنه إنخفاض أسعار تلك المنتجات لصالح المواطن، وكذلك تهدف التعديلات لإعفاء مستلزمات الدواء والأمصال، من تلك الضريبة، وبالتالى ستنخفض أسعار الأدوية والأمصال.

وتابع: أيضا تتضمن التعديلات، تعليق ضريبة القيمة المضافة، على الالات الصناعية التى تستوردها المصانع، حيث كانت المصانع تدفع تلك الضريبة، ثن تستردها حين تركيبها وبدء الإنتاج، مضيفا، ولكن وفقا للتعديلات الجديدة، فلن تدفع المصانع تلك الضريبة، خلال فترة عام من شراء الالات ثم يمكن مد تلك الفترة لمدة عام آخر، حتى يتمكن المصنع من تركيب الالات وبدء الإنتاج، ومن ثم يتم إعفاءه من تلك الضريبة.

وأشار عمر ان تلك التعديلات من شأنها دعم قطاع الصناعة والمصنعين، وبالتالى تخفيض تكلفة الإنتاج، وإنخفاض أسعار السلع.

وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة/ أيضا وفقا للتعديلات، سيتم إعفاء  الأعلاف والحبوب من الضريبة، الأمر الذى يساعد المربين البسطاء والفلاحين البسطاء فى الحصول على الأعلاف بأسعر مناسبة، وبالتالى السيطرة على أسعار الدواجن واللحوم، وهو ما سيتأثر به المواطن البسيط أيضا ويستفيد منه بإنخفاض الأسعار أو على الأقل ضمان عدم زيادتها عن السعر المناسب.

وأكد ياسر عمر أنه كذلك تتضمن التعديلات، إعفاء قناه السويس من تلك الضريبة، وهو ما سيمنح هيئة قناه السويس، فرصة للمنافسة عالميا، وزيادة دخلها السنوى، وهو ما سيستفيد منه المواطن أيضا بزيادة نسبته من دخل قناه السويس الذي يعود عليه فى مختلف المشروعات والخدمات التى تقدم إليه.

 قانون الضريبة على القيمة المضافة 

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

وأكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة خلال الجلسة العامة للبرلمان، أنه لما أسفر عنه تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، من مشكلات فى الواقع العملى، ونظرًا لصدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد بالقانون رقم 206 لسنة 2020 الذي الغي عددًا من الاحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة، فضلا عن تعارض بعض الاحكام الواردة بالقانونين، مما يقتضي إزالة هذا التعارض، فقد رأت وزارة المالية إعداد مشروعى القانونين بتعديل بعض احكام قانون الضريبة على القيمة المضافة المشار اليه، وذلك لتحقيق الأهداف المتقدمة، بالإضافة الى تقرير بعض الاحكام لاخضاع تعاملات التجارة الالكترونية للضريبة من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط بدلًا من النظام الحالي القائم على تعيين ممثل قانوني، وبما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الالكترونية علاوة على تقرير بعض الإعفاءات الضريبية التي تمس قطاعات حيوية.

 

وتضمن مشروع القانون الأول خمسة مواد بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو الآتى:

- نصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن يستبدل بنصوص المواد أرقام (6)، و(7)، و(17)، و(22/ الفقرة الثالثة)، و(27)، و(30)، و(31)، و(32)، من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، النصوص الواردة بالمشروع.

ومن أبرز الأحكام التى تضمنتها هذه المادة ما يأتى:

-المادتان (6، 7): منح السلع أو الخدمات التى تصدرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى خارج البلاد أو الواردة إليها ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التى تصدرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة إلى خارج البلاد أو الواردة إليها لتخضع للضريبة بسعر (صفر)، وذلك لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لتلك المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة.

- المادة (17): يلزم هذا التعديل كل شخص غير مقيم وغير مسجل بالمصلحة، يقوم ببيع سلع أو أداء خدمات خاضعة للضريبة لشخص غير مسجل داخل البلاد ولا يمارس نشاطًا من خلال منشأة دائمة فى مصر، التقدم بطلب للتسجيل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط الذى تحدده اللائحة التنفيذية، وأوجبت الفقرة الثانية من هذه المادة على الأشخاص الاعتباريين الذين لا يبيعون سلعًا أو لا يقدمون خدمات خاضعة للضريبة ولكنهم يخضعون للالتزام بحساب الضريبة على الخدمات المستوردة وفقًا للفقرة (2) من المادة 32 من القانون التقدم بطلب للمصلحة من أجل التسجيل بموجب نظام التكليف العكسى، وحددت الفقرة الأخيرة من هذه المادة نطاق سريانها على الخدمات خلال مدة ستة أشهر من تاريخ العمل بنظام التسجيل المبسط المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة، ويسرى على السلع خلال مدة لا تجاوز عامين من تاريخ العمل بهذا النظام.

المادة (22 الفقرة الثالثة): نظرًا لكون نظام تسجيل الموردين المبسط المطبق على الأشخاص المكلفين غير المقيمين هو نظام "دفع فقط" حيث أن الضريبة المسددة على المدخلات سددت بالخارج، وبالتالى لا تسرى عليها أحكام الخصم، لذا تم إضافة المسلسل رقم (4) إلى الفقرة الثالثة من المادة 22 من القانون لتنص على عدم سريان الخصم المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة على حالات التسجيل المبسط الواردة فى الفقرة الأولى من المادة 17.

-المادة (27): شمول الإعفاءات المقررة بالفقرة الأولى من المادة 27 من القانون للخدمات المقدمة كهبات أو تبرعات أو هدايا للجهاز الإدارى للدولة أو وحدات الإدارة المحلية، وكذا النص على شمول الإعفاء للهيئات العامة.

- المادة (30): يعالج التعديل القصور الذى كشف عنه التطبيق العملى لهذه المادة والمتمثل فى عدم إمكانية رد ضريبة الجدول للسلع والخدمات الخاضعة لضريبة الجدول والمصدرة للخارج، وكذا السلع والخدمات المعفاة المصدرة للخارج، وذلك نظرًا لعدم وجود رصيد دائن لهذه السلع والخدمات، لذا فقد تم إضافة عبارة إلى البند (1) من هذه المادة لتسمح برد الضريبة بما لا يجاوز الرصيد الدائن للسلع والخدمات التى يسرى بشأنها الخصم الضريبى، وتم إضافة بند جديد برقم (5) إلى هذه المادة يجيز رد الضريبة التى يتحملها الشخص غير المقيم المسجل وفقًا لنظام التسجيل المبسط من ضمن حالات رد الضريبة، وتم تعديل البند رقم (4) ليقتصر على رد الضريبة السابق سدادها على الأتوبيسات

الجريدة الرسمية