رئيس التحرير
عصام كامل

قرار النيابة ضد أوكرانية متهمة بخلع ملابسها داخل بلكونة بالتجمع

أوكرانية متهمة بخلع
أوكرانية متهمة بخلع ملابسها داخل بلكونه

قررت نيابة القاهرة الجديدة، إخلاء سبيل المتهمة بخلع ملابسها في إحدى بلكونات التجمع بالقاهرة، حيث كشفت التحقيقات أن المتهمة لم تقصد ارتكاب الواقعة.

وكانت النيابة العامة أمرت بحضور ممثل السفارة الاكروانية لحضور التحقيق مع المتهمة. 

 

وأدلت المتهمة باعترافات تفصيلية أمام  النيابة، حيث أكدت المتهمة إنها أوكرانية الجنسية، تجردت من ملابسها مثلما تفعل في بلدها.

 

وأضافت المتهمة أنها تجهل القوانين في مصر ولا تعرف أن هذه الأفعال مجرمة قانونًا، منوهة بأنها كانت بصحبة مجموعة من أصدقائها المرافقين لها في رحلتها السياحية للقاهرة وعندما خرجت في الشرفة «البلكونة» لتنظر منها كانت بالفعل لا ترتدي الملابس، وفوجئت بصرخات الجيران وأنها كانت لا تفهم ما يقصدون منها.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات بالقضية 

التحريض على الفسق

القانون المصري رقم 10 لسنة 1961 الخاص بمكافحة الدعارة، حدد الأفعال التي تعرضه للسجن بتهمة الفجور أو التحريض عليه، مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات.

 

ينص هذا القانون على أنه: "كل من حرض شخصًا على ارتكاب الفجور أو ساعده على ذلك، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور يعاقب بالحبس مدة لا تقل ولا تزيد على ثلاث سنوات".

 

كما يتضمن أنه كل من استخدم أو استدرج أو أغرى شخصًا بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة، وذلك بالخداع أو بالقوة أو بالتهديد أو بإساءة استعمال السلطة أو غير ذلك من وسائل الإكراه، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه. 

 

كما شمل هذا القانون جريمة ثالثة تتضمن كل من عاون أنثى على ممارسة الدعارة ولو عن طريق الاتفاق المالي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر لا تزيد على ثلاث سنوات.

محل للفجور

الجريمة الرابعة التي تندرج تحت قانون مكافحة الدعارة، تضمنت كل من استغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره، والخامسة كل من فتح أو أدار محلًا للفجور أو الدعارة أو عاون بأية طريقة كانت في إدارته، تكون عقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا اقترنت الجريمة بأحد الطرفين المشددين المنصوص عليهما في المادة الرابعة من هذا القانون.

 

الجريمة الخامسة، تضم كل من فتح أو أدار محلًا للفجور أو الدعارة أو عاون بأية طريقة كانت في إدارته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه، ويحكم بإغلاق المحل ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجود به.

الجريدة الرسمية