رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

مقتل صياد رفض دفع الإتاوة فى الإسكندرية

جثة
جثة

لقى صياد مصرعه بوابل من الرصاص على أيدي 4 عناصر إجرامية لرفضه دفع إتاوة لهم للسماح له بالصيد فى بحيرة مريوط بمحافظة الإسكندرية وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية من ضبط المتهمين.

 

تلقى قسم شرطة أول العامرية بلاغا  بالعثور على جثة (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) أسفل أحد الكبارى بدائرة القسم وبها رش خرطوش وما قرره عمه أن المتوفى كان متوجهًا لعمله.

 

العثورعلى جثة 


وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بالإسكندرية أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة 4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية".

 

رفض دفع الإتاوة 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم  وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقرروا أنه حال قيامهم بالتوجه لبحيرة مريوط بالمنطقة المجاورة لمحل عمل المجنى عليه، مُستقلين سيارة نقل ملك وقيادة أحدهم للصيد قام المجنى عليه وبصحبته (4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") بالتعرض لهم ومنعهم من الصيد إلا عقب دفع مبالغ مالية للمجنى عليه للسماح لهم بالصيد فرفضوا وقام أحد المتهمين بإطلاق أعيرة نارية من بندقية خرطوش كانت بحوزته فأحدث إصابة المجنى عليه التى أودت بحياته.


وأرشدوا عن (السلاح المستخدم وعدد من الطلقات - السيارة وأدوات الصيد المشار إليها) كما أمكن ضبط من كانوا بصحبة المجنى عليه، وبمواجهتهم أيدوا ما سبق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبة القتل العمد

يذكر أن القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".



وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).



وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة".


والظروف المشددة فى جريمة القتل العمدي، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجاني في مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.

Advertisements
الجريدة الرسمية