رئيس التحرير
عصام كامل

عاطل يقتل صديقه لسرقة هاتفه بالجيزة.. والأمن العام يكشف التفاصيل

المتهم
المتهم

كشف قطاع الأمن العام  ملابسات واقعة العثور على جثة عامل  بالجيزة، وتبين بأن صديقه وراء ارتكاب الواقعة بدافع سرقة الهاتف لمروره بضائقة مالية.

وأمام محققى الأمن العام أدلى المتهم باعترافات  تفصيلية عن طريقة تنفيذ الجريمة.

 

واعترف بارتكاب الواقعة لمروره بضائقة مالية فعقد العزم على قتله وسرقة هاتفه المحمول.

 وفـى سبيل ذلك أعد السكين المعثور عليه بمكان الواقعة واستدرج المجنى عليه وتعدى عليه بالأداة المعثور عليها فأودى بحياته واستولى على الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه، وقام ببيعه (لمالك محل هواتف محمولة "حسن النية" - مقيم بذات العنوان)، حيث  أرشد الأخير عن الهاتف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

بلاغ بالعثور على جثة 

تلقى مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص بإحدى الأراضى الزراعية بدائرة المركز، وبها عدة طعنات متفرقة بالجسم، وبجواره سلاح أبيض "سكين".
وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية   إلى تحديد شخصية المجنى عليه، وتبين أنه (عامل - مقيم بمدينة النجوم بدائرة المركز).

العثور على جثة 
وباستدعاء والده تعرف على الجثة وقرر أنها لنجله وأضاف بتغيبه عن مسكنهما، ولم يقم بتحرير محضر بغيابه لأنه مُعتاد الغياب نظرًا لطبيعة عمله.  
وأسفرت الجهود إلى أن وراء ارتكاب الواقعة صديق للمجنى عليه (أحد الأشخاص - مقيم بذات العنوان).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بالواقعة.

القتل العمد

تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".

و الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد

الجريدة الرسمية