رئيس التحرير
عصام كامل

«بسبب لعب الدومينو».. عاطل يمزق جسد زميله بمقهى في بنها

عاطل يمزق جسد زميله
عاطل يمزق جسد زميله بمقهى في بنها

شهدت قرية فرسيس مركز بنها حادث قتل إثر مشاجرة بين شابين بسبب لعب الدومينو على أحد المقاهي بالقرية. 

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق/ وأمرت بحبس المتهم والتصريح بدفن الجثة عقب إنتهاء أعمال الصفة التشريحية للجثة بعد نقلها لمستشفى بنها العام.

شاب يقتل زميله ببنها 

تبلغ لمركز بنها من مستشفى بنها الجامعي بوصول “إبراهيم. خ. ف” ٢٣ عاما، مصاب بجرح طعني أسفل الصدر أدى لوفاته في الحال. 

بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بينه وبين “شهاب. ع. أ” ٢٠ عاما، بسبب خلاف أثناء لعب الدومينو، تطور لمشاجرة، تعدى خلالها الأخير على الأول بمطواة محدثا إصابته التي أدت لوفاته. 

تمكن ضباط مباحث مركز بنها من ضبط المتهم والمطواة وتولت النيابة التحقيق.

عقوبة القتل العمد 

قال المستشار محمد عبدالسلام قاض سابق بالجنايات، إن قانون العقوبات وضع عددا من الأحكام الخاصة بجرائم القتل، موضحا أن عقوبتها تختلف في كل حالة وفي حالة توافر عنصر الإصرار والترصد يتم الحكم بإعدام المتهم.

وأوضح عبدالسلام أن سبق الإصرار هي حالة قائمة بنفس الجاني وملازمة له، وقد عرف الشارع سبق الإصرار بأنه: هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، وأضاف أن الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

خبير قانوني يوضح عقوبة القتل 

وأشار "عبدالسلام" إلى أن هناك عناصر لسبق الإصرار، حيث يقوم سبق الإصرار على عنصرين، عنصر زمني وعنصر نفسي، ويقصد بالعنصر الزمني الوقت الذي استغرقه الجاني في التروي والتفكير قبل ارتكاب الجريمة، والعنصر النفسي، فليست العبرة فيه للقول بتوافر سبق الإصرار بمضي الزمن بين التصميم على الجريمة ووقوعها بل العبرة هي بما يقع في ذلك الزمن من التفكير والتدبير، ويعني العنصر النفسي التفكير الهادئ والتروي قبل ارتكاب الجريمة.

وأكد أن عقوبة القتل مع سبق الإصرار هو الإعدام، فعقوبة مرتكب جريمة القتل العمد مع توافر سبق الإصرار وفقا للمادة 230 من قانون العقوبات، ونص القانون على أن كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

الجريدة الرسمية