رئيس التحرير
عصام كامل

قاض سابق يوضح عقوبة القتل العمد في القانون

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال المستشار محمد عبدالسلام قاض سابق بالجنايات، إن قانون العقوبات وضع عددا من الأحكام الخاصة بجرائم القتل، موضحا أن عقوبتها تختلف في كل حالة وفي حالة توافر عنصر الإصرار والترصد يتم الحكم بإعدام المتهم.


وأوضح عبدالسلام أن سبق الإصرار هي حالة قائمة بنفس الجاني وملازمة له، وقد عرف الشارع سبق الإصرار بأنه: هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، وأضاف أن الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

خبير قانوني يوضح مفهوم سبق الإصرار والترصد في ارتكاب الجرائم

وأشار "عبدالسلام" إلى أن هناك عناصر لسبق الإصرار، حيث يقوم سبق الإصرار على عنصرين، عنصر زمني وعنصر نفسي، ويقصد بالعنصر الزمني الوقت الذي استغرقه الجاني في التروي والتفكير قبل ارتكاب الجريمة، والعنصر النفسي، فليست العبرة فيه للقول بتوافر سبق الإصرار بمضي الزمن بين التصميم على الجريمة ووقوعها بل العبرة هي بما يقع في ذلك الزمن من التفكير والتدبير، ويعني العنصر النفسي التفكير الهادئ والتروي قبل ارتكاب الجريمة.

وأكد أن عقوبة القتل مع سبق الإصرار هو الإعدام، فعقوبة مرتكب جريمة القتل العمد مع توافر سبق الإصرار وفقا للمادة 230 من قانون العقوبات، ونص القانون على أن كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وأضاف عبدالسلام أن من قتل أحدا عمدا بمواد يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا مثل السم يعاقب بالإعدام، أما من من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، أما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتابع: "يتضمن القانون أن المشاركين في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وكل من جرح أو ضرب أحدًا عمدًا أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلًا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد".
الجريدة الرسمية