رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

قرار من المحكمة بشأن المتهمين بخطف طالب أفريقي بالأميرية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عادل أبو المال، بالسجن ١٠ سنوات لـ ٢ متهمين و٧ سنوات لمتهم، و٣ سنوات لمتهم آخر، وبراءة ٤ متهمين، في واقعة خطف طالب أفريقي  لسرقته بالإكراه في منطقة الأميرية.

وكشف امر الإحالة الصادر من النيابة العامة، أن المتهمين خطفوا المجني عليه "كانو. ح" يحمل جنسية احدي الدول الافريقية بطريق الإكراه الواقع عليه بأن اصطحبوه عنوة داخل مركبتهم مقيدين حركته وأشهروا بوجهه أسلحة بيضاء وكان ذلك الخطف مصحوبا بطلب فدية 40 ألف دولار من ذويه.

وأسندت النيابة للمتهمين، أنهم أساؤا استعمال أجهزة المواصلات الهاتفية بأن قاموا باستخدام الهاتف لتصوير المجني عليه عاريا عدا ما يستر عورته وتداول مقطع الفيديو المصور عبر إحدى تطبيقات الهاتف المحمول.

وضمت الاتهامات أن المتهمين حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء (مطواة، قطعة خشبية) بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، كما قاموا بالتعدي على المجني عليه بالأيدي وبالأسلحة البيضاء سابقة الذكر محدثين إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي.

عقوبة الخطف

كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلًا لم يبلغ 16 سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن من 3 إلى عشر سنوات، فإذا كان المخطوف أنثى فتكون العقوبة السجن المشدد.
وأضاف الخبير القانونى ويحكم على فاعل جناية خطف أنثى بالسجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعه المخطوفة، وأن المادة (289) من قانون العقوبات بعد التعديل، على أن: كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلًا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشرة سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، ولا تزيد على عشرين سنة، ومع ذلك يُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعه المخطوف أو هتك عرضه.

Advertisements
الجريدة الرسمية