رئيس التحرير
عصام كامل

بالأسماء.. تأديب 4 مسؤولين بـ الثقافة ارتكبوا مخالفات.. وبراءة 10 آخرين

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 215 لسنة 61 قضائية عليا بمجازاة مدير الشئون المالية والإدارية بإقليم وسط وجنوب الصعيد الثقافي التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة وآخرين من مساعديه ونائب مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الأقصر بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة، وبراءة 10 مسؤولين لعدم اشتراكهم في المخالفات

 

وأكدت المحكمة أن محمد أحمد علي، مدير الشئون المالية والإدارية بإقليم وسط وجنوب الصعيد الثقافي وحامد عبد المنعم أحمد، أمين مخزن ووليد راشد أحمد، موظف بالشئون الهندسية بالإقليم وأسامة السيد محمد، نائب مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الأقصر لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا الأحكام والقواعد المالية المعمول بها بما من شأنه المساس بمالية الدولة.

 

وقالت عبر أسباب حكمها إن المحالين من الأول حتى الثالث لم يعترضوا على قرار رئيس إقليم وسط وجنوب الصعيد الثقافي بعدم تكليف عضو فني باللجنة وعدم فحص الأصناف قبل استلامها وعدم اتخاذ الإجراءات المخزنية عند تسليم الأصناف الخاصة بنقل وحدة التكييف المركزي إلى مقر الإقليم بأسيوط بصفتهم أعضاء اللجنة المكلفة بالإشراف على نقل تلك الوحدات من الأقصر إلى أسيوط، فضلًا عن قيام المخالف الرابع بصرف بدل انتقال رغم عودته من الأقصر إلى أسيوط بالسيارة الخاصة بأجهزة التكييف دون وجه حق. 

  
أجهزة التكييف

والمحال الرابع لم يتخذ الإجراءات اللازمة لتخزين أجهزة التكييف سالفة الذكر في محطة مياه الأقصر وذلك بإدخالها مخازن هذه المحطة دون تسليمها كعهدة لشخص محدد وذلك بناءً على محضر التشوين المرفق بالأوراق، حال كونه عضوًا باللجنة المشكلة لتشوين هذه الأجهزة. 

 
  
وتضمنت أسباب الحكم أن المخالفة المنسوبة للمحالين من الأول حتى الثالث ثايتة في حقهم، ولا ينال من ذلك ما دفعوا به مسئوليتهم من عدم درايتهم بالأمور الفنية المتعلقة بأجهزة التكييف ومكوناتها ومدى صلاحيتها للتشغيل من عدمه، بحسبان أنه كان يكفيهم لدرء المسئولية عنهم مجرد الاستلام والتسليم الظاهري من خلال بيان وصف الأشياء المطلوب نقلها وعددها، الأمر الذى لا يستلزم أى خبرة فنية بالأجهزة المنقولة، وهو ما لم يقم به المحالون. 

 

بدل انتقال

أما عن المخالفة المنسوبة للمحال الثالث بمفرده، والتي تتمثل في قيامه بصرف بدل انتقال دون وجه حق رغم عودته من الأقصر إلى أسيوط بالسيارة الخاصة بأجهزة التكييف المشار إليها، وما دفع به من أن الصرف تم بموجب استمارة (50ع ح) وبموافقة رئيس الإقليم ومدير الشئون المالية والإدارية، فضلًا عن أنه قام بتوريد كامل المبلغ الذي حصل عليه، وكانت موافقة كل من رئيس الإقليم ومدير الشئون المالية والإدارية على صرف المبلغ لا يمكن أن تسبغ شرعية على هذا الصرف طالما استند الصرف إلى واقعة غير صحيحة وهي واقعة انتقال المحال من الأقصر إلى أسيوط بالقطار في حين أن انتقاله كان بالسيارة الخاصة بأجهزة التكييف. 

 

وبشأن المخالفة المنسوبة للمحال الرابع بصفته عضوًا باللجنة المشكلة لتشوين أجهزة التكييف ممثلًا عن المجلس الأعلى لمدينة الأقصر، والتي تتمثل في أنه لم يتخذ الإجراءات اللازمة لتخزين أجهزة التكييف في محطة مياه الأقصر وذلك بإدخالها مخازن هذه المحطة دون تسليمها كعهدة لشخص محدد وذلك بناءً على محضر التشوين. 

 

واطلعت المحكمة على التحقيقات وما دفع به هذه المخالفة بأن دوره في هذه اللجنة ينحصر في الإشراف مع أعضاء اللجنة على عملية فك الأجهزة من قصر ثقافة الأقصر ونقلها وتشوينها بمحطة بمياة الأقصر، وأن تشوين هذه الأجهزة تم بمعرفة شركة متخصصة وفي مكان آمن وهو محطة المياه، وأضاف المحال أن المحطة المذكورة ليس بها مخازن مغلقة حتى يمكن القول بوجوب تخزين هذه الأجهزة بها وتسليمها كعهده لشخص محدد. 

 

منطوق الحكم

وشددت المحكمة على أن التشوين كان داخل محطة مياه الأقصر، وتم النص في هذا المحضر على أن تكون الأجهزة تحت مسئولية مجلس مدينة الأقصر للحفاظ عليها لحين استخدامها في مواقع أخرى تخص الهيئة، وقد تم توقيع المحضر من ممثل المجلس الأعلى لمدينة الأقصر (المحال الرابع) ومن ثم تكون الأجهزة من هذا التاريخ في عهدته ويكون توقيع المحال على هذا المحضر بمثابة استلام للأجهزة من هذا التاريخ، ومن ثم كان يتعين عليه عرض الأمر على المجلس الأعلى لمدينة الأقصر (الجهة المسئولة عن المحافظة على الأجهزة)، لتخزين الأجهزة في مكان آمن يحفظها من التلف أو الضياع ومن ثم تكون المخالفة ثابتة في حقه. 

 

ولهذه الأسباب قضت المحكمة بمجازاة وليد راشد أحمد، بخصم خمسة أيام من راتبه، وبمجازاة محمد أحمد علي وحامد عبد المنعم أحمد، بغرامة توازي خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه كل منهما في الشهر عند انتهاء الخدمة، وتغريم أسامة السيد محمد، بغرامة توازي مثل الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته

 

كما تضمن الحكم براءة المحالين مجدي محمد رفعت، وثروت حافظ منحاس، وعادل محمد اسماعيل، وعاطف أحمد محمود وشفيق برتلة بخيت، وعبد الحكم محمد عبد ربه، وفاروق محمد عطيفي، ومحمود قاسم يوسف، وهشام عز الدين طاهر وجابر عبد الله عبد الباسط، من المخالفات المنسوبة إليهم. 
 

الجريدة الرسمية