رئيس التحرير
عصام كامل

بعد صدوره رسميا.. تعرف على رسوم ماكينات الري في القانون الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد قانون الموارد المائية والرى، الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس رسميا برقم 147 لسنة 2021، رسوم ترخيص آلات وماكينات الرى.

ونصت المادة 38 من القانون على أنه: "لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أى آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية) أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات سواء لأغراض الرى أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر.

ويصدر الترخيص لمدة لا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد وبعد أداء رسم ترخيص بما لا يجاوز 250 جنيها على كل سنة ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، ويعفي من هذا الرسم المساحات التي لا تتجاوز 10 أفدنة وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك".

وجاء نص تلك المادة، بهذا الشكل الذي يعفي أصحاب حيازات أقل من ١٠ افدنة من رسوم ترخيص ماكينات الرى، بعد حالة من الجدل والاعتراض شهدتها مناقشة المادة بمجلس النواب.

ونصت المادة 61 من القانون، علي،: "تعد الوزارة بيانا بالتكاليف الفعلية لإنشاء أو إحلال وتجديد شبكات المصارف المغطاة أو المصارف الحقلية المكشوفة أو المساقى المطورة التي تتم بناء عن خطة الوزارة أو طلب المنتفعين بما فى ذلك التعويضات التى تحملتها ويضاف إلى هذه المبالغ 10% مقابل المصروفات الإدارية وتحديد ما يخص الفدان الواحد من الأرضي الداخلة في وحدة الصرف أو الري ويتحمل مالك الأرض قيمة تكاليف إنشاء أو إحلال شبكة المصارف الحقلية المغطاة أو المصارف الحقلية المكشوفة والمساقى المطورة.
ويؤدى المالك المبالغ المشار إليها فى الفقرة السابقة إما دفعة واحدة أو على أقساط سنوية بحيث يتم أداء جميع التكاليف في مدة لا تتجاوز عشرين سنة ويبدأ تحصيلها من أول السنة التالية للتنفيذ وعلى الوزارة أن ترسل إلى الجهات المختصة بيانا بالأحواض التي تشملها وحدة الصرف أو الري وقيمة المبالغ المطلوب تحصيلها عن الفدان".

كما نص القانون على: "لا يجوز إجراء أى عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى أو إحداث تعديل أو ترميم فيها إلا بترخيص من الوزارة لمدة لا تزيد على عشر سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى بعد أداء رسم لا يجاوز مقداره 500 ألف جنيه ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط الترخيص ومقابل الانتفاع".

وكذلك نص القانون على: “يصدر الترخيص بحفر البئر الجوفى وتحديد مواصفاته وإحلال غيره بدلا منه من الإدارة العامة المختصة بعد موافقة اللجنة العليا واعتمادها من الوزير، على أن تكون مدة الترخيص خمس سنوات وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الترخيص وتحدد الرسوم المستحقة بما لا يجاوز ألف جنيه على كل سنة جديدة، وتعفى من الرسوم الآبار التي يتم ترخيصها بالأراضي القديمة بالوادي والدلتا والتي تستخدم للري التكميلي”.

الجريدة الرسمية