رئيس التحرير
عصام كامل

النيابة تأمر بإعادة محاكمة 3 هاربين من أحكام بالمؤبد في المعصرة

النيابة تأمر بإعادة
النيابة تأمر بإعادة محاكمة 3 هاربين من أحكام بالسجن المؤبد

أمرت نيابة المعصرة الجزئية، باتخاذ إجراءات إعادة محاكمة 3 عناصر إجرامية، تم ضبطهم بمعرفة أجهزة البحث الجنائى، لصدور حكم قضائى ضدهم بالمؤبد.

وكانت معلومات وردت للنقيب كريم عبدالعاطى، معاون مباحث قسم شرطة المعصرة، بأماكن اختباء ثلاثه متهمين صادر ضدهم أحكام بالسجن المؤبد من محكمة جنايات حلوان فى قضايا الاتجار في المواد المخدرة. 

وعقب تقنين الاجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط كل من شهاب. م، مقيم بالمعصرة المحطة، والصادر ضده حكم بالسجن المؤبد، وابراهيم. ك، ومقيم بعزبة خليل المعصرة، والصادر ضده حكم بالسجن المؤبد، واسلام. و، عاطل ومقيم بعزبة كامل صدقى حدائق حلوان، والصادر ضده حكم بالسجن المؤبد.

وبعرض المتهمين على العقيد احمد عبدالعزيز، مفتش المباحث، أقروا بأن الأحكام خاصه بهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لعرضهم على النيابة.

وفي وقت سابق، أمرت نيابة المعصرة، باتخاذ إجراءات إعادة محاكمة متهم، ضُبط بمعرفة أجهزة البحث الجنائى، لصدور حكم قضائى ضده بالإعدام.

وذكرت تحقيقات النيابة، أن المتهم «حارس عقار»- مسجّل خطر، سباق اتهامه في قضية «قتل»، وتبين أنه مطلوب ضبطه لتنفيذ حكم قضائى صادر بإعدامه بقضية قتل عمد، والمقضي فيها بالإعدام.

وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا يفيد بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة، منضبط (حارس عقار بدائرة القسم، وأصل إقامته بمحافظة بنى سويف)، والمطلوب التنفيذ عليه فى قضية "قتل  عمد" والمقضى فيها بالإعدام.

وبمواجهته بالحكم  الصادر ضده أقر به، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

خلفية القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحةأو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

الجريدة الرسمية