رئيس التحرير
عصام كامل

مزايا في العمولة والعلاوات.. بشرى سارة بشان الأجر المتغير في قانون العمل الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

نص قانون العمل على الأجر المتغير وهو باقي ما يحصل عليه العامل من عناصر الأجر، وعلى الأخص:-

العامل

( أ ) النسبة المئوية: مبلغ من المال يدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه، أو بيعه، أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له هذه النسبة.

(ب ) العُمولـــــــة: النسبة المئوية التي تدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه، أو بيعه، أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له.

العلاوات

(ج ) العـــــلاوات: مبلغ مالي أو نسبة من الأجر الأساسي تمنح للعامل لمواجهة ظروف اقتصادية أو اجتماعية أو فنية ما لم تضم إلى الأجر الأساسي.

( د ) المنـــــــــــح: ما يعطي للعامل علاوة على أجره، متى كانت مقررة في عقود العمل الفردية أو الجماعية، أو الأنظمة الأساسية للعمل، أو ما جرت العادة على منحه.

المكافأة

(هـ ) المكافـــــأة: كل ما يصرف للعامل نقدا كان أو عينا نظير إجادة، أو تميز، أو كفاءة في أداء العمل المكلف به.

(و ) الــــــبدلات: ما يعطي للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة، يتعرض لها في أداء عمله.

( ز ) نصيب العامل في الأرباح: ما يصرف للعامل من صافي الأرباح وفقا للقوانين المنظمة لها.

(ح ) الهبــــــة: المقابل الذي يحصل عليه العامل من غير صاحب العمل إذا جـرت العادة على دفـعها، وكانت لها قواعد تسمح بتحديدها بلائحة المنشأة.

( ط) مقابل الخدمة: المقابل النقدي الذي يدفعه العملاء في المنشآت السياحية والفندقية، وغيرها من المنشآت الأخرى، ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع المنظمة النقابية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال بكيفية توزيعها على العاملين.

( ك )المزايا العينية: ما يلتزم به صاحب العمل، من مزايا غير نقدية، لا تستلزمها مقتضيات العمل.
5 ـ الأجر التأميني: الأجر الذي تحدد على أساسه اشتراكات التأمين الاجتماعي.

نص قانون العمل الموافق عليه من البرلمان على الأجر الثابت وهو الأجر الأساسي وملحقاته التي يتقاضاها العامل على وجه دائم وثابت لقاء عمله الأصلي فلا تدخل فيه ملحقات الأجر غير الدائمة التي ليس لها صفة الثبات ولا يستحقها العامل إلا بتحقق سببها.

صندوق تمويل التدريب

ونصت المادة (18) من قانون العمل بأن يمارس صندوق تمويل التدريب والتأهيل نشاطه على المستوى القومي، ويختص بتقديم الخدمات الآتية:

ونصت المادة (18) من قانون العمل بأن يمارس صندوق تمويل التدريب والتأهيل نشاطه على المستوى القومي، ويختص بتقديم الخدمات الآتية:

العملية التدريبية

1-​ تمويل العملية التدريبية، وتنمية الموارد والمهارات البشرية على المستوى القومي، سواء فيما يتعلق بالبنية الأساسية للعملية التدريبية كإنشاء، ودعم، وتطوير، وتحديث مراكز التدريب، أو ما يتعلق بالجوانب الفنية للعملية التدريبية كبرامج التدريب وغير ذلك مما يتعلق بالأنشطة 
ذات العلاقة بالعملية التدريبية.

تمويل التدريب

2-​ وضع الشروط والقواعد التي تتبع لتمويل العملية التدريبية وتنمية الموارد والمهارات البشرية على المستوى القومي سواء فيما يتعلق بالبنية الأساسية أو الجوانب الفنية للعملية التدريبية.

الجريدة الرسمية