رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تجديد حبس عاطل لحيازته كمية من الهيروين بدار السلام

تجديد حبس عاطل
تجديد حبس عاطل

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب حبس عاطل ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، لحيازته كمية من الهيروين المخدر لترويجها على عملائه بنطاق دائرة قسم شرطة دار السلام.

ترويج مخدرات بدار السلام
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة منضبط (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم) حال تواجده بالمنطقة محل سكنه، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين – هاتف محمول – ميزان حساس – مبلغ مالي).
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، كما أضاف بتحصله على المواد المخدرة من (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الإسماعيلية " لا يمكن الإرشاد عنه").
 
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، جارى تكثيف الجهود لتحديد وضبط المتهم المشار إليه.
عقوبة المخدرات
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

Advertisements
الجريدة الرسمية