رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

قانون إدارة المخلفات: يحق لمنتجي الأكياس البلاستيك مهلة لتوفيق أوضاعهم

الاكياس البلاستيك
الاكياس البلاستيك

يعتبر قانون تنظيم إدارة المخلفات من أهم القوانين التي أصدرها مجلس النواب السابق، وذلك لوضع ضوابط منظمة لعملية تجميع ونقل وتدوير المخلفات ومن أهم اختصاصاته القيام بوضع ضوابط ومعايير، يتم على أساسها التخلص من المخلفات بكافة أنواعها سواء كانت خطرة أو غير خطرة بشكل أمن، وذلك من أجل الحفاظ على البيئة بمواردها المتنوعة من التلوث الناجم عن تداول هذه المخلفات بطرق مخالفة للقانون خاصة أن تدوير المخلفات أصبح ضمن مجالات الاستثمار ومن أهم أنشطتها هي الأكياس البلاستيكية.

 

الأكياس البلاستيك

ونصت المادة (27) علي أن  يكون تصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وفقًا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص، ويجوز أن يتضمن القرار حظر تصنيع أو استيراد أو تصدير للأكياس المشار إليها إذا كان يدخل في مكوناتها مدخلات أو مواد من شأنها الإضرار الجسيم بالبيئة.

 كما أنه لا يجوز أن يكون بيع أو تداول أو تخزين أو التوزيع المجاني أو التخلص من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام إلا وفقـًا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الحوافز والإعفاءات

و يصدر وزير المـالية بعد التنسيق مع الوزير المختص ووزير التجارة والصناعة نظامًا للحوافز المـالية والاقتصادية والإعفاءات الضريبية والجمركية لتشجيع استيراد وإنتاج وتصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والضوابط اللازمة لهذه الحوافز ومواصفات تلك البدائل الآمنة، علي أن يراعي عند وضع هذا النظام المزايا والأوضاع المنصوص عليها في القوانين والقرارات السارية، وعلي الأخص تلك المتعلقة بالاستثمار والجمارك والصناعة والتعاونيات وغيرها.

وتُمنح المنشآت والأشخاص والمنتجون لهذه الأكياس فترة سماح لتوفيق الأوضاع علي أن يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة.

حق التقاضي 

 ووفقا للمادة (28) فإنه مع عدم الإخلال بحق التقاضي لذوي الشأن التظلم من القرارات الناشئة عن تطبيق هذا القانون أمام لجنة تظلمـات ويصدر بتشكيل تلك اللجنة وتحديد اختصاصاتها قرار من الوزير المختص، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيلها ونظام عملها.

ولذوي الشأن الطعن على قرارات هذه اللجنة أمام محكمة القضاء الإداري.

Advertisements
الجريدة الرسمية