رئيس التحرير
عصام كامل

ضوابط تعديل لائحة مجلس الشيوخ.. تعرف عليها

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

حددت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والتي ناقشها المجلس، وأقرها البرلمان في دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، الضوابط اللازمة لعملية التعديل عليها.

ومنحت اللائحة الحق في ذلك لمكتب المجلس (الرئيس – الوكيلين)، أو 30 نائبًا، كما جاء أيضًا في اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك ومراحل التعديل بداية من الاقتراح وصولًا إلى الموافقة عليه وإرساله لمجلس النواب، لمناقشته والموافقة عليه قبل إرساله لرئيس الجمهورية للتصديق والنشر في الجريدة المصرية.

 

وتنص مادة 292 من لائحة مجلس الشيوخ على: لا يجوز تعديل أحكام هذه اللائحة إلا بناءً على اقتراح من مكتب المجلس، أو من ثلاثين عضوًا على الأقل، ويجب أن يتضمن الطلب المواد المطلوب تعديلها ومبررات التعديل.

ويعرض الرئيس طلب التعديل على المجلس لإحالته إلى اللجنة العامة لإعداد تقرير عن مبدأ التعديل خلال المدة التي يحددها.

وجاء في نص المادة أيضًا: ويحيل المجلس هذا التقرير بعد موافقته على مبدأ التعديل إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو إلى لجنة خاصة لإعداد تقرير يتضمن صياغة المواد المقترح تعديلها من اللائحة، وذلك خلال المدة التي يحددها.

ولكل عضو أن يتقدم كتابة بما يراه من اقتراحات في هذا الشأن إلى اللجنة قبل إعداد تقريرها، ويجب أن يتلى تقرير اللجنة على المجلس قبل أخذ الرأي عليه.

ويصدر بالتعديل قانون.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل أحكام هذه اللائحة إلا بتعديل صريح، ومباشر، يدخل ضمن نصوصها.

 

جدير بالذكر أن مادة 290 من لائحة مجلس الشيوخ نصت على: في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يُقصد بالحكومة رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ووزراء الدولة، ونواب الوزراء.

 

كما نصت أيضًا المادة 291 من أحكام لائحة مجلس الشيوخ على: تعتبر القواعد اللازمة لتطبيق أحكام هذه اللائحة، التي يُقرها المجلس بناءً على تقرير من مكتبه، بما ليس فيه تعديل لأحكامها، مكملة لها.

 

جدير بالذكر أن مجلس الشيوخ سيعاود عقد جلساته العامة في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول، في أول خميس من شهر أكتوبر المقبل، على أن يستمر المجلس لمدة 9 أشهر، وهي ذات المادة الخاصة بمدة دور الانعقاد في مجلس النواب.

الجريدة الرسمية