رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط شقيقين بتهمة إدارة شركة لغسل الأموال حصيلة تجارة المخدرات

مكافحة المخدرات
مكافحة المخدرات

 تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شقيقين – أحدهما مالك شركة استثمار زراعى والآخر شريك ومدير شركة استيراد وتصدير ومقاولات وتوريدات عمومية – مقيمان بشمال سيناء ولهما محال إقامة أخرى بالقاهرة والقليوبية – لهما معلومات جنائية؛  لقيامهما بممارسة نشاطًا إجراميًا فى الإتجار بالمواد المخدرة، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى.

وأكدت التحريات ارتكاب غسل الأموال عن طريق عدة أساليب تمثلت فى إيداع جزء من تلك المبالغ فى البنوك وأجرا عليها عمليات سحب وإيداع، وقاما بشراء الأراضى الفضاء بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران من متحصلات نشاطهما الإجرامى بمبلغ  8 مليون جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبات غسل الأموال 
حدد قانون مكافحة غسل الأموال وفقا لتعديلاته الأخيرة التي أقرها مجلس النواب وصدق عليها رئيس الجمهورية، عقوبة ارتكاب جريمة غسل الأموال،  المادة (14) منه على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون، بينما تنص المادة (14 مكررًا)، على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:‏

‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏

2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏

ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها  أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.‏

جدير بالذكر، أن المادة (2)  تنص على أن يحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعـة وتـصنيع ونقـل النباتـات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها وإدارة أو تهيئة مكـان لتعاطيها بمقابل، وجرائم اختطاف وسائـل النقـل واحتجـاز الأشـخاص، وجـرائم الإرهاب وجرائم تمويل الإرهاب المنصوص عليها في قـانون العقوبـات أو فـي أي قانون آخر، وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيهـا وصـنعها بغير ترخيص.

الجريدة الرسمية