رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اعترافات أخطر تشكيل عصابي دولي تخصص في النصب الإلكتروني

اعترافات أخطر تشكيل
اعترافات أخطر تشكيل عصابى دولي تخصص في النصب الإلكترونى

استمعت نيابة الأموال العامة، لأقوال متهمين كونا أخطر تشكيل عصابي إفريقي دولي تخصص في وقائع النصب الإلكتروني.

 

وخلال التحقيقات اعترف المتهمان  بأنهما اعتادا على النصب الإلكترونى منذ عام ونصف العام، باشتراكهما مع المتهم "أ" فى ارتكاب وقائع نصب مع شخص آخر إفريقي الجنسية ويدعى "أ. أ"، والمقيم بدولة إفريقية.

 

ويقوم المتهم الاول بتنفيذ التحويلات بعد اختراق البريد الإلكتروني للشركات المستهدفة، وإرسالها لها عبر "الواتس آب" ليقوم هو وزوجته بعد ذلك بإرسالها للمتهم "أ"، لكي يقوم بصرفها من البنوك باستخدام صاحب الحساب البنكي.


وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين بالنصب والاحتيال والقرصنة الإلكترونية على البريد الإلكتروني للشركات والاستيلاء على أموال المعاملات التجارية وتبين التشكيل العصابي المكون من "ا. أ"، و"أ. و"، و"م. س"، و"ك. ش"، وأن المتهم "م. ش" شريك  المتهم "أ. و" مقيم على الأراضى المصرية من 5 سنوات بناحية صقر قريش المعادي قام بالاشتراك فى ارتكاب وقائع نصب.

 

وأوضحت التحريات أنه تم العثور مع المتهمين على العديد من الصور التي يتم استخدامها في إحدى الأساليب الاحتيالية على شبكة المعلومات الدولية، واحتواء الهواتف المحمولة على العديد من المحادثات من خلال "واتس آب" حيث يقومون بإرسال العديد من الرسائل للإيقاع بالضحايا من خلال إيهامهم بتوافر حقائب تحتوى بداخلها على كميات كبيرة من الأموال وفي حالة الرغبة لامتلاكها يتم تحويل مبالغ مالية للشخص المحتال على حسابات بنكية خاصة.

 

وألقت قوات الأمن القبض على المتهم "م. ش"، وهو فى طريقة للهروب من مصر مع زوجته ولا يحمل جواز سفر وأن زوجته وشريكته في ارتكاب الوقائع وتدعى "ك. ش" إفريقية الجنسية أيضا، ولا تحمل جواز سفر.

 

وبفحص الأجهزة المضبوطة تبين أنها تحتوي على برامج قرصنة للاستيلاء على البريد الإلكتروني، ورسائل إلكترونية إحتيالية مرسلة للآلاف من مستخدمي شبكة الإنترنت، وعدد من صور لجوازات سفر ورخص قيادة مزورة، وبرامج تخفي على شبكة الإنترنت لصعوبة تعقبهم وضبطهم. 


عقوبات  غسل الأموال  

وحدد قانون مكافحة غسل الأموال وفقا لتعديلاته الأخيرة التي أقرها مجلس النواب وصدق عليها رئيس الجمهورية، عقوبة ارتكاب جريمة غسل الأموال،  المادة (14) منه على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون، بينما تنص المادة (14 مكررًا)، على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتي:‏ 

 

‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏

 

‏2- المتحصلات، بما في ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏ 

 

ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول في حالة تعذر ضبطها  أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.‏
 

Advertisements
الجريدة الرسمية