رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط أجنبي للاتجار بالنقد بنظام المقاصة فى الجيزة

ضبط متهم
ضبط متهم
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على أجنبى بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبى بنظام المقاصة بالاشتراك مع آخرين خارج البلاد مخالفات القانون بمحافظة الجيزة .

وأكدت معلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى قيام أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" ، مقيم بالجيزة ؛ بممارسة نشاط تحويل الأموال من وإلى البلاد خارج نطاق البنوك المعتمدة بما يُعرف بنظام المقاصة نظير عمولة يتحصل عن كل عملية تحويل بالإشتراك مع آخرين خارج البلاد بالمخالفة للقانون.

وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب عن صحة الواقعة وقيام المتهم  بإرتكاب الواقعة .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة  وبحوزته (هاتف محمول بفحصه تبين إحتوائه على العديد من الرسائل النصية على برنامج "الواتس آب" دالة على نشاطه المُؤثم - 2 أجندة مدون بهما بيان لنشاط المتهم المؤثم فى مجال تحويل الأموال) .

وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وإن حجم تعاملاته خلال العام المنقضى بلغت نحو مائة ألف دولار أمريكى وتم تخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبات العملات الاجنبية 

وواجه المشرع المصري جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.

وتضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
الجريدة الرسمية