رئيس التحرير
عصام كامل

لمنع الفوضى.. عقوبة من يبدي رأيا دينيا مخالفا لصحيح الدين في تشريع جديد بالبرلمان

مجلس النواب
مجلس النواب
تضمن الاقتراح بقانون المقدم من النائبة مايسة عطوة إلى مجلس النواب بشأن تعديل قانون بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية فى المساجد وما في حكمها، عددًا من العقوبات للحد من تلك المشكلة.


ونص الاقتراح بقانون على الحبس مدة لا تقل سنة ولا تجاوز ثلاثة سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل مَن:

1- قام بممارسة الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها بدون تصريح أو ترخيص.

2- قام بالتحدث فى الشأن الديني بوسائل الإعلام دون الحصول على ترخيص أو أثناء إيقاف أو سحب الترخيص.

3- كل مَن أبدى رأيًا مخالفًا لصحيح الدين، أو منافيًا لأصوله أو مبادئه الكلية المعتبرة، إذا ترتب على آرائه إشاعة الفتنة بين أبناء الأمة.
وتضاعف العقوبة في حالة العود.

حيث تقدمت عضو مجلس النواب باقتراح من شأنه أن تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها من الساحات والميادين العامة والحديث فى الشأن الديني في وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو الإلكترونية، وفقاً لأحكام هذا القانون

وأكملت عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية دينها الإسلام وتحترم باقى الأديان والشعائر، وأسند الدستور للأزهر الشريف كهيئة إسلامية علمية مستقلة مهمة التفسير والفتوى، وهو المرجع الأساسي فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم.

وتابعت: لكن وجدنا في الآونة الأخيرة بعض الفتاوى صادرة من غير ذي صفة أو شأن أو علم، آخرها ما شهدناه فى شهادة محمد حسين يعقوب وغيره من شيوخ الإرهاب الذين دسوا السم في العسل للمصريين طوال عقود، من اعتلاء المنابر، لما لهم من دور في تشويه المصطلحات لدى البعض من ذوي النفوس الضعيفة وتحويل أفكارهم لعمليات إرهابية أودت بحياة المئات من الأبرياء، ليورد اسم محمد حسين يعقوب في تحقيقات قضية داعش إمبابة ليعترف المتهمون أنهم نفذوا ذلك بأفكار شيوخهم، وينتهي الأمر بمثول محمد حسين يعقوب أمام المحكمة وينكر ذلك، وينكر أنه شيخ أو داعية، ويقر أنه دبلوم معلمين.

وأوضحت النائبة مايسة عطوة، من هنا وجدنا أهمية أن يكون هناك تشريع يعالج أمران، الأول: تغليظ عقوبة كل مَن يقوم بممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها من الساحات والميادين العامة بدون تصريح أو ترخيص.

والثاني، كل من يقوم بالحديث فى الشأن الديني فى وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو الإلكترونية، وفقاً لأحكام هذا القانون بأن تكون العقوبة هي الحبس مدة لا تقل سنة ولا تجاوز ثلاثة سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة العود.
الجريدة الرسمية