رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حبس عاطلين لاتهامهما بمحاولة ترويج 96 طربة حشيش بالقليوبية

حبس
حبس
أمرت النيابة العامة بحبس عاطلين لاتهامهما بمحاولة ترويج 96 طربة لمخدر الحشيش بالقليوبية 4 أيام على ذمة التحقيق.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) بالاشتراك مع مديرية أمن القليوبية  نشاط (عنصرين من العناصر الإجرامية، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة الخانكة) تخصصا فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما متخذان من دائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى. 


وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال استقلالهما مركبة "توك توك" بدون لوحات بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية ، وعُثر بحوزتهما على (96 طربة لمخدر الحشيش وزنت 9٫600 كيلو جرام – مبلغ مالى – عدد 2 هاتف محمول) ، وبمواجهتها بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (672٫000– ستمائة واثنان وسبعون ألف جنيه تقريباً) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة. صورها ، لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

عقوبات تجارة المخدرات 
وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقرَّ البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
Advertisements
الجريدة الرسمية