رئيس التحرير
عصام كامل

أمن القاهرة يكشف تفاصيل مقتل صاحب عربة مأكولات على يد شريكه بالسلام

مديرية أمن القاهرة
مديرية أمن القاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة تفاصيل مقتل صاحب عربة مأكولات على يد شريكة أثناء تشاجرهما معا فى مدينة السلام.



وتبين أن سبب المشاجرة طلب المتهم استعارة أدوات تحضير الأطعمة من المجنى عليه إلا أنه رفض فنشبت بينهما المشاجرة التي أسفرت عن مقتل المجنى عليه.

مقتل صاحب عربة مأكولات بالسلام


تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه إشارة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (صاحب عربة مأكولات، مقيم بدائرة القسم) توفى على إثر إصابته بجرح طعنى بالجسم.

أدوات تحضير الأطعمة السبب في الجريمة

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى و (صاحب عربة مأكولات، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة القسم) حال تواجدهما بالمنطقة محل عملهما بسبب طلب الأخير إستعارة أدوات تحضير الأطعمة من المجنى عليه إلا أنه رفض فتطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المتهم على المجنى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزته محدثاً إصابته المُشار إليها ، والتى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه وبحوزته (السلاح الأبيض المُستخدم فى إرتكاب الواقعة المشار إليها).

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة القتل 
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

مع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

تحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

الجريدة الرسمية