رئيس التحرير
عصام كامل

دعوى قضائية تطالب بإلغاء قرار تحديد حد أدنى لأسعار الغرف الفندقية

مجلس الدولة
مجلس الدولة
أقام الدكتور هاني سامح والمحامي بالنقض صلاح بخيت دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الدائرة السابعة طالبوا فيها بإلغاء قرار وزير السياحة رقم 105 لسنة 2021 الصادر بتاريخ ١٠ مايو الماضي والذي صدر بناء على رأى الاتحاد المصرى للغرف السياحية حيث صدر القرار بأن يكون الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة (بأى من أنواعها) للفرد فى الليلة الواحدة بالمنشآت الفندقية الخاضعة لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 حيث تكون سعر الليلة بالفنادق الخمسة نجوم : 40 دولارًا أمريكيًا أو ما يعادلها بينما الفنادق الأربعة نجوم : 28 دولارًا أمريكيًا أو ما يعادلها . ويعمل بهذا اعتبارًا من يوم 1 نوفمبر 2021 .


الممارسات الاحتكارية 

وجاء بالدعوى التى حملت  رقم ٥١٩٧٠ لسنة ٧٥ أن هذا القرار يخالف القانون ويعصف بالحقوق المقررة للمواطنين وجمهور السائحين ويعصف بمبادئ المنافسة الحرة ويكرس الممارسات الإحتكارية ضد السائحين , وأن القرار يخالف قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الذي نص على حظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة او تحديد الأسعار ووضع حدود دنيا للأسعار في أية سوق معنية او  إحداث رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات للمنتجات محل التعامل او اقتسام الأسواق ،وكذلك واستند القرار الى بيان سابق لجهاز حماية المنافسة صدر في ٢٠١٨ أدان فيه ورفض هذا التحديد للأسعار ووصمه بالتجريم على حسب ماورد بصحيفة الطعن.  


وزير السياحة


وطلب الطعن بصفة عاجلة وقف تنفيذ و إلغاء قرار وزير السياحة رقم 105 لسنة 2021  الخاص بوضع حد أدنى لمقابل خدمة الاقامة (بأى من أنواعها) للفرد فى الليلة الواحدة بالمنشآت الفندقية يبلغ اربعون دولاراً بالمخالفة للصالح العام لجمهور المواطنين وبالإنتهاك لقواعد قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية وضوابط المنافسة الحرة .

وقال الطاعنين انه وفقا للقرار فإنه من نوفمبر المقبل تكون اسعار الغرف تبدأ من ٦٣٠ جنيها لليلة فنادق الخمسة نجوم ، و٥٥٠ في الأربعة نجوم في  بينما هي متوافرة الان بأسعار تتراوح من ٢٠٠ جنيه فقط ، ووصف القرار بالباطل الذي ينتهك حقوق جمهور المواطنين لصالح تكتلات أصحاب الفناق الكبرى.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.

وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.

ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
الجريدة الرسمية