رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط 4 أشخاص بحوزتهم 325 كيلو دهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمي

مديرية أمن الجيزة
مديرية أمن الجيزة
ضبطت إدارة تأمين الطرق والمنافذ بالجيزة بإشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة 4 أشخاص بحوزتهم 325 كيلو دهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الادمى في مدينة 6 أكتوبر.



مدينة 6 أكتوبر


تلقى اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا يفيد أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن الجيزة بدائرة قسم ثالث أكتوبر تمكنوا من ضبط طرف أول (شخصين – مقيمين بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة) وبحوزتهما سيارة "ملاكى" محملة بـ175 كيلو جرام من الدهون الحيوانية ، طرف ثانى (شخصين – مقيمين بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة) وبحوزتهما سيارة أجرة "تاكسى" محملة بـ150 كيلو جرام من الدهون الحيوانية.


دهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمي


وبمواجهتم بما أسفر عنه الضبط أقر الطرف الأول بتحصله على تلك المضبوطات من مخزن تابع لأحد السلاسل التجارية كائن بمدينة 6 أكتوبر لبيعها للطرف الثانى والذى أقر بأنه يمتلك مطعم بدائرة مركز شرطة أوسيم لإستخدامها وبيعها بالمطعم خاصته.



وبالتنسيق مع الجهات المختصة  أفادت بأن المضبوطات غير صالحة للإستهلاك الآدمى وغير مطابقة للمواصفات ومجهولة المصدر.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


السلع التموينية والاحتكار

 
وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.


وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.


أما احتكار السلع وإخفائها، عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلاً عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين  كما أن تخزين  المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلاً عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.


كما أن بيع السلع المُسعَّرَة جبرياً أو مُحَدَّدة الربح بسعر يزيد عن السعر المُحَدَّد، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، أو فرض أو تعليق بيعها على شراء سلع أخرى، أو بشروط مخالفة للعرف التجاري؛ عقوبته الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ثلاثمائة جنيه إلى ألف جنيه، فضلاً عن مصادرة السلع وإغلاق المحل ما لا يقل عن ستة أشهر، وتُضاعَف العقوبة في حدَّيها في حالة العود إلى  ارتكاب الجريمة، وتصل العقوبة للسجن الذي قد يبلغ خمس سنوات وغرامة ما بين خمسمائة جنيه إلى ألفي جنيه إذا سَبَقَ الحكم على الجاني مرتين؛ وذلك بموجب قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.
الجريدة الرسمية