رئيس التحرير
عصام كامل

حبس المتهمين بالتشاجر في الزاوية الحمراء

حبس
حبس

أمرت نيابة الزاوية الحمراء بحبس المتهمين بالتشاجر بالأسلحة البيضاء بسبب رفض أحدهما التنازل عن محضر سبق تحريره ضد شقيق الآخر مما اسفر عن اصابة شخصين  4 ايام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وكلفت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين



مشاجرة بالزاوية الحمراء
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا بحدوث مشاجرة ووجود مصابين بإحدى العقارات الكائنة بدائرة القسم .

إصابة شخصين بالزاوية الحمراء
وبالإنتقال والفحص تم تحديد طرفى المشاجرة طرف أول (أحد الأشخاص ، مقيم محل البلاغ) مصاب بجرح قطعى باليد، طرف ثان (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) مصاب بجرح نافذ وجروح قطعية بالجسم

وتبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفان بسبب رفض الطرف الأول التنازل عن محضر سبق تحريره ضد شقيق الطرف الثانى لقيامه بالتعدى عليه، وتطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفان على بعضهما بالضرب ، وقيام الطرف الأول بالتعدى على الطرف الثانى بإستخدام سلاح أبيض "سكين " محدثاً إصابته المشار إليها .

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط الطرف الأول وبحوزته (السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة) ، 

وبمواجهته اعترف بإرتكابة الواقعة على النحو المشار إليه. 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الأسلحة
ينص قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 فى المادة رقم 1 يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينوب عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وحدد عقوبة طبقاَ للمادة رقم 26 من ذات القانون يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول .

وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

وتصل العقوبة الى السجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.

فيما يخص الإتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء.

وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.

الجريدة الرسمية