رئيس التحرير
عصام كامل

رئيس البرلمان يدعو الأعضاء لعدم المصافحة والعناق: "هذا المرض لا يعرف الهزل"

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب
شدد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على الأعضاء عدم المصافحة والعناق داخل القاعة العامة للمجلس، مطالبا النواب بالاكتفاء بالإشارة في التحية.


وأشار خلال الجلسة العامة للبرلمان، إلى أن مؤشر الإصابات بفيروس كورونا في تزايد مستمر، مطالبا الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية في مواجهة الوباء.

ودعا الأعضاء إلى أهمية التباعد قدر المستطاع، قائلا: هذا المرض لا يعرف الهزل، والتعامل بالجدية معه يقلل مؤشر الإصابات.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل قانون الكهرباء في مجموعه، وإحالته لمجلس الدولة للمراجعة، إعمالا لما نصت عليه اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وتنص (المادة الأولى)
يُستبدل بنصى المادتين (63، 64) من قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، النصان الآتيان:
تلتزم الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات الإنتاج والتوزيع المملوكة لها بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ العمل به، وبما يؤهلها للتعامل في السوق التنافسية للكهرباء على أن يتم التعامل مع هذه الشركات وفقا لأحكام هذا القانون بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر أثناء الفترة الانتقالية.

المادة (الثانية):

مع عدم الإخلال بمهام الشركة المصرية لنقل الكهرباء المنصوص عليها في المادة (31) من هذا القانون، تشترك الشركة القابضة لكهرباء مصر مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء خلال فترة انتقالية لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون في القيام بما يأتي:
1-    إعداد دراسات التوسع في الإنتاج والنقل للوفاء باحتياجات المشتركين.
2-    دراسة وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائى وتبادل الطاقة الكهربائية مع الدول الأخرى.
3-    إجراء البحوث والاختبارات للمعدات الكهربائية ذات الجهود الفائقة والعالية.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص مد هذه الفترة لمدة مماثلة.

(المادة الثالثة):

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

وتضمن تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة2015 نظم كافة الأنشطة المتعلقة بمرفق الكهرباء وتحقيق الفصل بين أنشطة نقل وإنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية؛ مما يعمل على نقل سوق الكهرباء من سوق حكومية إلى سوق تنافسية عادلة، وهو ما يرتبط ارتباطا لا يقبل التجزئة بتحرير سعر بيع الكهرباء ، وهو الأمر الذى ارتأى معه المشرع إعطاء شركات الكهرباء المملوكة للدولة فترة زمنية انتقالية لتوفيق أوضاعها حتى تستطيع المنافسة في سوق الكهرباء خاصة في ظل وجود تشابكات مالية فيما بين هذه الشركات بالاضافة الى تعلق ذلك بخطة هيكلة أسعار بيع الطاقة الكهربائية على مدى خمس سنوات اعتباراً من عام 2014 ، وحتى رفع الدعم عن أسعار بيع الكهرباء – طبقًا للخطة السابقة - بحلول العام المالي 2019 /2020 .

وبناءً على ذلك  منح القانون سالف الاشارة بموجب المادة (63) منه الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات الإنتاج والتوزيع التابعة لها فترة انتقالية محددة بمدة لا تزيد عن ثماني سنوات لتوفيق أوضاعها بما يؤهلها للمنافسة ، كما حدد فترة انتقالية أخرى في المادة (64) لا تزيد عن ثلاث سنوات تقوم خلالها الشركة القابضة لكهرباء مصر بهيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء،ومساعدتها في إعداد دراسات للتوسع في نقل الكهرباء و تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي وتبادل الطاقة مع الدول الاخرى، واجراء البحوث والاختبارات للمعدات الكهرباء ذات الجهود الفائقة.

تكمن فلسفة مشروع القانون في إعطاء مهله إضافية لشركات الكهرباء المملوكة للدولة لتوفيق أوضاعها بما يؤهلها للدخول في سوق تنافسية لانتاج وبيع الكهرباء خاصة أن هذه الأمور ارتبطت ارتباطاً لا يقبل التجزئة بتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية في نوفمبر 2016 والذى تم على أثره استمرار دعم أسعار بيع الكهرباء لمدة ثلاث سنوات إضافية وصولاً بعد ذلك إلى جائحة كورونا وما تبعها من تأثيرات اقتصادية قامت على إثرها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمراجعة خطة الدعم تماشياً مع التوجيهات السياسية في هذا الشأن للتخفيف على المواطنين لاستمراره حتى العام المالي  2024 /2025 ؛ مما أدى إلى عدم تحقيق المستهدف من الفترة الانتقالية المنصوص عليها في المادتين (63) و (64) من القانون سالف الاشارة.

ويهدف التعديل إلى تحقيق الفصل بين أنشطة نقل وانتاج وتوزيع الكهرباء بما يضمن المنافسة الحرة المشروعة وتحقيق هذا الهدف يؤدي إلى نقل سوق الكهرباء إلى السوق التنافسية.

انتظم مشروع القانون بمادة واحدة بخلاف مادة النشر، حيث استبدال نص المادتين(63) و(64) من قانون الكهرباء الصادر بالقانون 87 لسنة 2015 حيث تضمنت المادة (63) مد الفترة الانتقالية المحددة لتوفيق أوضاع الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات الإنتاج والتوزيع التابعة لها  لتصبح عشر سنوات بدلا من ثماني سنوات، مع جواز قيام مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بمد هذه الفتره لمدة مماثلة عدلت المادة (64) الفترة الانتقالية التي تقوم خلالها الشركة القابضة لكهرباء مصر بهيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء ومساعدتها في إعداد دراسات للتوسع في نقل الكهرباء، وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي وتبادل الطاقة مع الدول الاخرى، واجراء البحوث والاختبارات للمعدات الكهرباء ذات الجهود الفائقة والعالية،الى ان تقوم الشركة منفردة بهذه المهام بعد انتهاء هذه الفترة الانتقاليةلتصبح عشر سنوات بدلا من ثلاث سنوات، مع جواز قيام مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بمد هذه الفتره لمدة مماثلة.

وقامت اللجنة بحذف الفقرة الثانية من المادتين (63) و(64) من مشروع القانون والتي تنص على:"ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص مد هذه الفترة لمدة مماثلة"،وذلك للإسراع في تحقيق أهداف القانون وخاصة الفصل بين أنشطة نقل وإنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية ونقل سوق الكهرباء من السوق الحكومية المنظمة إلى السوق الحرة التنافسية مما يعمل على خفض أسعار بيع الكهرباء نتيجة لارتباطها بآليات الطلب والعرض.

وترى اللجنة أنه وفي ظل جائحة كورونا وما رتبته من متغيرات اقتصادية وتغير الظروف التي صدر فيها قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 خاصة بعد قرار القيادة السياسية بتأجيل رفع الدعم عن أسعار بيع الكهرباء لتخفيف العبء عن المواطنين؛ كان لابد من زيادة الفترة الانتقالية الممنوحة لشركات الكهرباء المملوكه للدولة لتوفيق اوضاعها بما يؤهلها للدخول في سوق تنافسي عادل لانتاج وبيع الكهرباء.

الجريدة الرسمية