رئيس التحرير
عصام كامل

القبض على سائق وزوجته وصديقتها لسرقتهم أجنبيا بزعم الزواج بعين شمس

ضبط
ضبط
ألقى رجال مباحث القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة القبض على سائق وزوجته وصديقتها لسرقتهم أجنبيا بزعم الزواج من المتهمة الثالثة بعين شمس.


تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم أحمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس مفاده تلقيه بلاغا من أحد الأشخاص، يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية بتضرره من ، "سائق يعمل لديه" ، مقيم بدائرة القسم لقيامه بإحضار سيدتين "زوجة السائق وصديقتها" وعقب التقابل معهما أبدى رغبته في الزواج من إحداهما "صديقة زوجة السائق" ، وقاموا باصطحابه بالسيارة قيادة المشكو في حقه لأحد محال بيع المشغولات الذهبية وشراء مجموعة من المشغولات الذهبية كهدية زواج لها، وعقب ذلك توجهوا للشقة محل سكن المشكو في حقه، وأثناء ذلك تمكنوا من مغافلته والاستيلاء على المشغولات الذهبية المشار إليها، مبلغ مالي، جهاز "لاب توب"، هاتف محمول .

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى مرتكبي الواقعة سائق، زوجته، ربة منزل.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمين والمضبوطات واتهمهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجني عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بالإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

 كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.
الجريدة الرسمية