رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط 108 طرب حشيش بحوزة عنصرين إجراميين بالإسكندرية والإسماعيلية

مخدر الحشيش
مخدر الحشيش
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني، الأمن العام) وبمشاركة مديريتي أمن (الإسكندرية ، الإسماعيلية) من رصد نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا في الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم.


مخدر الحشيش
وعقب تقنين الإجراءات ضبط 60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرام ومبلغ مالي وهاتف محمول، بحوزة عنصر إجرامي وذلك في كمين أعد خصيصاً لضبطه بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بمحافظة الإسكندرية.

محافظة الإسماعيلية 
كما ضبط  48 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4,800 كيلو جرام - مبلغ مالي - هاتف محمول بحوزة عنصر إجرامي وذلك في كمين أعد خصيصاً لضبطه بدائرة مركز شرطة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة.

عقوبة تجارة المخدرات 
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

ومع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
الجريدة الرسمية