رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط 5404 سائقين نقل جماعى لعدم ارتداء الكمامات

أرشيفية
أرشيفية


واصلت أجهزة  وزارة الداخلية  جهودها حرصا على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس


وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية .


و أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن تحرير 512 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بالإجراءات الإحترازية بمخالفة قرار الغلق واتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 5404سائق نقل جماعى لعدم إرتداء الكمامة الواقية.


وكان مجلس الوزراء قد صدر قرارا فى شهر مايو الماضى بإلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية وذلك فى إطار إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا" ، ومازال القرار ساريا حتى الآن.

غير أن المجلس أوضح فى بيان لاحق أن الاجراءات الاحترازية الخاصة بارتداء الكمامات بشكل الزامي في وسائل النقل تشمل من يقومون بركوب وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة التي تشمل المترو والميني باص والميكروباص والتاكسي وسيارات أوبر وكريم وغيرها, بينما لا يطبق نفس القرار على سائقي السيارات الملاكي الخاصة ومن يرافقهم في السيارات.
                                                                          تشمل مواد قانون المرور الجديد، عددًا من العقوبات للمخالفين والتي تمّ إضافتها للمادة 74 بالفقرة 2، حيث جاءت بالنص على توقيع عقوبة على المخالفين لرخص التسيير بالغرامة من 1000 إلى 2000 جنيه، والحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بإحدى العقوبتين، وفي حالة التصالح يتمّ دفع 50 جنيهًا، وفي حالة الامتناع يتمّ سحب رخصة القيادة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

وفي حالة انتهاء رخصة التسيير، يتمّ دفع غرامة مالية من 20 - 50 جنيهًا مع سحب رخصتي القيادة والتسيير حال عدم التصالح كما حظر القانون على السائقين مخالفة قواعد واشتراطات سير السيارات الأجنبية المخصصة لنقل البضائع أو النقل الجماعي التي تمر بالبلاد.

وتضمن قانون المرور الجديد، عقوبات رادعة لمشتري الدراجات البخارية، ومنها إلزامه بإنهاء إجراءات ترخيصها قبل تسلمها حتى لا يتهرب من التراخيص، والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 40 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه للمخالف.

كما اشتملت التعديلات على تحرير مخالفة مرورية لقائدي المركبات التي تسير أعلى الطرق دون رخص قيادة بدفع غرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 2000، والحبس مدة لا تزيد على  6 أشهر، ويتمّ من خلالها سحب الرخص في حالة عدم دفع قيمة التصالح بـ50 جنيهًا.

وفى حالة انتهاء رخصة القيادة يتمّ سحب رخصتي القيادة والتسيير حال عدم التصالح، مع توقيع نفس الغرامة السابقة والحبس بـ6 أشهر.

وفيما يتعلق بقواعد السلامة المرورية واشتراطاتها، فقد جاء بالقانون توقيع عقوبة على السائق المخالف ولا يلتزم بارتداء حزام الأمان بدفع ما بين 150 لـ300 جنيه.
الجريدة الرسمية