رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط 557 ألف أمبول وقرص أدوية مجهولة المصدر داخل صيدلية بمستشفى في أكتوبر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تمكنت إدارة مباحث التموين بالجيزة بإشراف اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة من ضبط المدير المسئول عن صيدلية مملوكة لإحدى شركات إدارة المستشفيات بدون ترخيص داخل أحد المستشفيات بمدينة 6 أكتوبر بحوزته 557 ألفا و583 أمبول وقرص أدوية مجهول المصدر.


وكان اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تلقى إخطارا من إدارة مباحث التموين بالجيزة يفيد بضبط المدير المسئول عن صيدلية مملوكة لإحدى شركات إدارة المستشفيات بدون ترخيص كائنة داخل إحدى المستشفيات بمدينة 6 أكتوبر، وبحوزتة 553 ألف أمبول وقرص أدوية خاصة بعلاج عدد من الأمراض – 2000 عبوة أدوية "مضاد حيوى – مسكنات – مرطبات " – 583 أمبول أدوية مخدرة مدرجة بالجدولين الأول والثالث من قانون المخدرات  – 2000 عبوة محاليل طبية "جلكوز – ملحى" بدون مستندات ومجهولة المصدر طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيداً لاستخدامها فى علاج نزلاء المستشفى وبيعها للمترددين عليها بغرض الغش والتدليس وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.

وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.

وقالت: أما احتكار السلع وإخفائها، عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلاً عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين  كما أن تخزين  المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلاً عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.

واشارت الى أن بيع السلع المُسعَّرَة جبرياً أو مُحَدَّدة الربح بسعر يزيد عن السعر المُحَدَّد، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، أو فرض أو تعليق بيعها على شراء سلع أخرى، أو بشروط مخالفة للعرف التجاري؛ عقوبته الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ثلاثمائة جنيه إلى ألف جنيه، فضلاً عن مصادرة السلع وإغلاق المحل ما لا يقل عن ستة أشهر، وتُضاعَف العقوبة في حدَّيها في حالة العود إلى ارتكاب الجريمة، وتصل العقوبة للسجن الذي قد يبلغ خمس سنوات وغرامة ما بين خمسمائة جنيه إلى ألفي جنيه إذا سَبَقَ الحكم على الجاني مرتين؛ وذلك بموجب قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.
الجريدة الرسمية