رئيس التحرير
عصام كامل

مباحث التموين تحرر 66 مخالفة بيع بأزيد من السعر الرسمي في الجيزة

حملات تموينية - صورة
حملات تموينية - صورة أرشيفية

وجهت الإدارة العامة لمباحث التموين بالجيزة بإشراف اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة عدة حملات مكبرة لضبط الأسواق وضبط المتلاعبين في السلع وأسعارها وتحرير محاضر للمخالفين والمتلاعبين في المخصصات التموينية للمواطنين.

 

وأسفرت حملات شرطة التموين بالجيزة خلال 24 ساعة عن ضبط 82 مخالفة تموينية من بينها 6 مخالفات إدارة منشأة دون ترخيص و8 مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار و10 مخالفات إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و66 مخالفة بيع أزيد من السعر الرسمى و8 مخالفات عدم حمل شهادة صحية، و12 مخالفة إنتاج خبز ناقص الوزن، وقضية غش تجارى.

 

واتخذت الإجراءات القانونية تجاه المتهمين المضبوطين، وعرضهم على النيابات المختصة للتحقيق.

 

وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.

 

وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.

 

أما احتكار السلع وإخفاؤها، فعقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين.

 

كما أن تخزين المنتجات الإستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلًا عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.

 

كما أن بيع السلع المُسعَّرَة جبريًا أو مُحَدَّدة الربح بسعر يزيد عن السعر المُحَدَّد، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، أو فرض أو تعليق بيعها على شراء سلع أخرى، أو بشروط مخالفة للعرف التجاري؛ عقوبته الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ثلاثمائة جنيه إلى ألف جنيه، فضلًا عن مصادرة السلع وإغلاق المحل ما لا يقل عن ستة أشهر.

 

وتُضاعَف العقوبة في حدَّيها في حالة العود إلى ارتكاب الجريمة، وتصل العقوبة للسجن الذي قد يبلغ خمس سنوات وغرامة ما بين خَمسمائة جنيه إلى ألفي جنيه إذا سَبَقَ الحكم على الجاني مرتين؛ وذلك بموجب قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.

الجريدة الرسمية