رئيس التحرير
عصام كامل

القصة الكاملة لتحديد نسبة ملكية الأجانب للمدارس الخاصة والدولية

طارق شوقى وزير التربية
طارق شوقى وزير التربية والتعليم

القراءة المتأنية لما تشهده وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، منذ إعلان التعديلات الوزارية الأخيرة وحلف اليمين الدستورية، وتجديد الثقة في الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم تكشف أن ملف التعليم قد يشهد تغييراً في سياسة التعامل مع القضايا الحيوية وعلى رأسها قضايا التعليم الخاص والدولي، خاصة في ظل التوجه نحو التوسع في الاستفادة من القطاع الخاص لخدمة العملية التعليمية، وتوسيع رقعة المدارس الخاصة والدولية بسبب الزيادة المستمرة في الطلب على تلك النوعيات من التعليم.

وتعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الفترة القادمة، على مراجعة النصوص القانونية التي تدار من خلالها منظومة التعليم الخاص والدولي في مصر، مع إمكانية مراجعة وتعديل بعضها أو حتى إلغاء بعض النصوص القائمة وإصدار قرارات ونصوص قانونية جديدة تساعد الوزارة على تنفيذ السياسة التعليمية في هذا القطاع، مع إيمان قيادات الوزارة بأن الحاجة باتت ملحة للتوسع في قطاع التعليم الخاص بجانب الخطة التنفيذية للأبنية التعليمية الحكومية من أجل إيجاد حلول لمشاكل الكثافات الطلابية واستيعاب كافة الأطفال الذين يبلغون سن التعليم وبخاصة في مرحلة رياض الأطفال التي أصبحت مرحلة هامة في السلم التعليمي المصري في إطار منظومة التعليم الجديدة التي بدأت الوزارة تنفيذها العام الماضي على طلاب رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي وضمت إليها طلاب الصف الثاني الابتدائي هذا العام.

 

 رضا حجازى يقترب من منصب رئيس امتحانات الثانوية العامة

ويؤكد هذا الاتجاه التواصل الذي تجريه الوزارة مع عدد من المستثمرين في مجال التعليم الخاص، وترشيح بعض الأسماء لعضوية اللجنة الخاصة بفحص طلبات الترخيص بإنشاء مدارس سواء أكانت خاصة ودولية، بجانب قيام الوزارة بتشكيل المجلس التنفيذي للتعليم الخاص والذي يضم في عضويته مديري التعليم الخاص في المديريات التعليمية المختلفة، ويهدف إلى حل المشكلات وإزالة العوائق والتحديات أمام قطاع التعليم الخاص وضبط العمل في المدارس الخاصة ومراقبة الأداء خلال الفترة القادمة.

ومن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في هذا الشأن، تقنين أوضاع تملك المستثمرين الأجانب للمدارس الخاصة والدولية في مصر، وتحديد نسب الملكية الخاصة بهم، وهو ما تضمنته التعديلات التي جاءت في القرار رقم 305 لسنة 2019، بشأن تعديل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 184 بتاريخ 26/ 8/ 2019، والمتضمن تعديل المادة 18 من القرار الوزاري رقم 420 بتاريخ 9/ 9/ 2014، بشأن التعليم الخاص.

وكانت المادة رقم 18 من القرار الوزاري 420 تنص : يشترط في صاحب المدرسة الخاصة ما يأتي : أن يكون شخصاً اعتبارياً طبقاً لأحكام القانون، متمتعاً بالجنسية المصرية، وأن يكون قادراً على الوفاء بالتزامات المدرسة المالية، وأن يكون هدفه خدمة التربية والتعليم طبقاً لمعايير الجودة والاعتماد التربوي، وألا يكون هدفه الأساسي الاتجار أو الميل للاستغلال.

أما التعديل الجديد فجاء كالتالي :" يعدل نص المادة (18) من القرار الوزاري رقم (420) بتاريخ 9/9/2014 بشأن التعليم الخاص إلى النص التالي :

  • يشترط في أصحاب المدارس الخاصة ما يأتي :

أن يكون شخصاً اعتبارياً طبقاً لأحكام القانون، متمتعاً بالجنسية المصرية، على أنه في حالة مشاركة ملكية الشخص الاعتباري لشركات، أو صناديق، أو هيئات أجنبية، أو أشخاص طبيعية، أو اعتبارية أجنبية، أو مزدوجة الجنسية، فيجب الالتزام بالشروط الآتية :

تقديم ما يدل على قيمة المشاركة للمساهمين وحصصهم الفعلية بالمنشأة التعليمية، وفي حالة الموافقة عليها من الجهة المختصة بإصدار الترخيص فلا يجوز إجراء أي تعديل عليها سواء باستبدال، أو إحلال مساهمين بآخرين غير مصريين، أو غيرها إلا بعد الحصول على موافقة بذلك، وتطبق هذه الأحكام على كافة المشروعات التعليمية الخاصة القائمة سواء أكانت مدارس خاصة، أو غيرها من الكيانات التي تمارس نشاطاً تعليمياً.

والشرط الثاني ألا تزيد نسب وحصص المشاركة للمشاركين الأجانب، أو مزدوجي الجنسية سواء أكانوا منفردين أو مجتمعين على (20%) من قيمة أسهم ملكية الشخصية الاعتبارية مالكة المدرسة، ويسري هذا الشرط على المدارس الخاصة، أو غيرها من الكيانات التي تمارس نشاطاً تعليمياً.

الشرط الثالث عدم جواز التنازل بأي حال عن أي حصص للمشاركين المنصوص عليهم بالفقرة السابقة، إلا بعد الحصول على الموافقة اللازمة والمقررة وبهذا القرار، ويشكل بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لجنة برئاسة رئيس قطاع التعليم العام وعضوية كل من " المستشار القانوني للوزير – رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات – ورؤساء الإدارات المركزية للأمن والتعليم الثانوي والتعليم الفني ومدير عان التعليم الخاص والدولي" وللجنة أن تضم في عضويتها من ترى الاستعانة به لإيجاز أعمالها.

وتختص اللجنة بالنظر والموافقة على كافة الطلبات المقدمة من المستثمرين الأجانب ومزدوجي الجنسية المتعلقة بتملكهم لأسهم، أو انتقال أسهم من وإلى أحدهم بالشخصيات الاعتبارية المالكة لمدارس خاصة، أو غيرها من الكيانات التي تمارس نشاطاً تعليمياً، كما تختص بالموافقة على الاعفاء من شرط أو أكثر من الشروط الواردة بهذه المادة، وذلك كله بما لا يخالف أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وسوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولا ئحتيهما التنفيذية، على أن تعتمد كافة القرارات التي تصدر من تلك اللجنة بمعرفة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وفي حال مخالفة الشخصية الاعتبارية لأي شرط من الشروط الثلاث السابقة يتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضدها مع مراعاة أن تكون العقوبة المتخذة ضد الشخصية الاعتبارية مشددة.

  • أن يكون قادراً على الوفاء بالتزامات المدرسة المالية.
  • 0ج) أن يكون هدفه خدمة التربية والتعليم طبقاً لمعايير الجودة والاعتماد التربوي.
  • (د) ألا يكون هدفه الأساسي الاتجار أو الميل للاستغلال.

 

وهذا التعديل يعني أن يصبح المستثمر الأجنبي الراغب في العمل بمجال التعليم شريكا في المدرسة أو المؤسسة التعليمية بنسبة لا تزيد على 20%، وهذا التحديد لم يكن منصوصاً عليه في القرار الوزاري السابق.

 

ومن الإجراءات أيضا، صدور القرار الوزاري 306 في 14/11/2019 والذي نص على : يعدل نص الفقرة (أ) من البند رقم (3) من المادة الثانية من القرار الوزاري رقم (422) بتاريخ 13/9/2014 بشأن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس الخاصة التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) إلى النص التالي :

  • عقد تكوين الشخصية الاعتبارية للشركة مالكة المدرسة على أن يكون مشهراً طبقاً للقاونين المعمول بها بالإضافة إلى صورة رسمية تحفظ لدى الجهة المنوطة بإصدار الترخيص على أنه في حالة مشاركة ملكية الشخص الاعتباري لشركات، أو صناديق، أو هيئات أجنبية، أو أشخاص أجانب، أو مزدوجي الجنسية فيجب الالتزام بالشروط الآتية :
  1.  تقديم ما يدل على قيمة المشاركة للمساهمين، وحصصهم الفعلية بالمنشأة التعليمية، وفي حالة الموافقة عليها سواء باستبدال، أو إحلال مساهمين بآخرين غير مصريين، أو غيرها إلا بعد الموافقة على ذلك، وتطبق هذه الأحكام على كافة المشروعات التعليمية الخاصة القائمة سواء مدارس خاصة، أو غيرها من الكيانات التي تمارس نشاطاً تعليمياً.
  2.  ألا تزيد نسب وحصص المشاركة للمشاركين الأجانب، أو مزدوجي الجنسية سواء أكانوا منفردين أو مجتمعين على (20%) من قيمة أسهم ملكية الشخصية الاعتبارية مالكة المدرسة.
  3.  عدم جواز التنازل بأي حال عن أي حصص للمشاركين المنصوص عليهم بالفقرة السابقة. ومع ذلك يجوز الحصول على الموافقة اللازمة للإعفاء من أي شرط من الشروط سالفة الذكر، وتختص اللجنة المشكلة بموجب المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (305) بتاريخ 14/11/2019 بالموافقة على الاعفاء من شرط أو أكثر من الشروط الواردة بهذه المادة، كما تسري كافة الاختصاصات الممنوحة لتلك اللجنة على الطلبات المقدمة من مستثمرين أجانب، أو مزدوجي الجنسية بشأن انشاء مدارس تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية).

وكانت الفقرة (أ) من البند رقم (3) من المادة الثانية في القرار الوزاري 422 تنص على الآتي : عقد تكوين الشخصية الاعتبارية للشركة مالكة المدرسة على أن يكون مشهراً طبقاً للقوانين المعمول بها في هذا الشأن وصورة منه للحفظ."  ولم تكن تتضمن أي إشارة للشركاء الأجانب أو نسب ملكياتهم للمدارس.

الجريدة الرسمية