رئيس التحرير
عصام كامل

ما هي عقوبة جماع الزوجة في الدبر؟.. لجنة الفتوى تجيب

حكم جماع المرأة من
حكم جماع المرأة من الدبر

تتمع العلاقة الحميمة بين الزوج وزجتة بحالة من الخصوصية التى تراعى مشاعر الطرفين، كما انها تسعى لتحققق حالة الاستمتاع بما لايخالف تعليمات الشرع، ومن الأسئلتة التى ترد في هذا الشأن هو “هل معنى قوله تعالى  " فأتوا حرثكم أنّى شئتم” أنه يجوز لي أن أجامع زوجتي في الدبر؟.

والمتتبع لأحكام الشريعة الإسلامية يجدها حرمت إيتان الرجل زوجتة من الدبر وهذا النهي ورد في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المشرفة، كما أتفق على ذلك جميع أهل العلم، واستدلوا على ذلك بأدله كثيرة منها: 

من الكتاب: قوله تعالى "وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ"، فقالوا أنه تم تحرم الوطء في الحيض لأجل الأذى، فكان الدبر أولى بالتحريم، لأنه أعظم أذى، ثم قال: "فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ"يعني في القبل، فدل على تحريم إتيانها في الدبر. 

ومن السنة النبوية: أخرج أحمد في مسنده بسندٍ صحيح عن أبي هريرة  قال: قال رسول الله "إن الذي يأتي امرأته في دبرها لا ينظر الله إليه"، كما قال الطحاوي رحمه الله: فَلَمَّا تَوَاتَرَتْ هَذِهِ الآثَارُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ بِالنَّهْيِ عَنْ وَطْءِ الْمَرْأَةِ فِي دُبُرِهَا، ثُمَّ جَاءَ عَنْ أَصْحَابِهِ، وَعَنْ تَابِعِيهِمْ مَا يُوَافِقُ ذَلِكَ وَجَبَ الْقَوْلُ بِهِ، وَتَرْكُ مَا يُخَالِفُهُ. 

حكم التسمية بأسم عبدالنبي وعبدالرسول؟.. الإفتاء تجيب

ومن الإجماع: فقد نقل كثير من الفقهاء الإجماع على تحريم إتيان الزوجة في دبرها، منهم الماوردي والعيني والزيلعي وابن القيم وغيرهم كثير.

وعن صحة ما تم نسبته لبعض أهل العلم بجواز هذا الأمر، أوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، أنه نسب البعض إلى عبدالله بن عمر رضى الله عنهما ونافع مولى ابن عمر والإمام مالك وابن القاسم وأشهب وابن الماجشون من المالكية القول بالجواز، مؤكدًا على أن هذا الكلام غير صحيح، وأن ما نسب إلى ابن عمر ونافع : أخرج أَحْمَدُ وَالْبَزَّارُ وَرِجَالُهُمَا رِجَالُ الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ {هِيَ اللُّوطِيَّةُ الصُّغْرَى}: يَعْنِي الرَّجُلَ يَأْتِي امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا.  وأضافت اللجنة أن هذه الرواية وغيرها تبين أن ماذكر عن ابن عمر أنه خطأ، وأنه لا يقصد إتيان المرأة في دبرِها، ومن روي عنه من السلف ما يوهم ذلك فمراده أنه يجوز أن يأتي الرجل امرأته في قبلها من جهة دبرها وهذا لا نهي فيه 

وأكدت لجنة الفتوى أنه بناءًا على الأدلة السابقة فإنه يجب التأكيد على حرمة نكاح الزوجة في الدبر وهو ما أجمع عليه الفقهاء ونقله غير واحد من أهل العلم، ودلت النصوص الشرعية على عظم هذا الفعل الشنيع وأثره الضار على الحياة الزوجية, على نحو ما تم ذكره.

الجريدة الرسمية