رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

عبد العال يحسم الجدل.. كيف حل البرلمان أزمة موعد فض دور الانعقاد؟

 الدكتور على عبد
الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب

جاء إعلان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الثلاثاء الماضى، عن أزمة موعد فض الفصل التشريعى، ليضع حدا للجدل الذي نشب خلال الفترة الماضية حول موعد انتهاء مدة المجلس وعدد أدوار انعقاده وموعد بداية البرلمان الجديد.


وقال عبد العال، إن البرلمان الحالي ممتد حتى التاسع من يناير 2021، وفق ما نص عليه الدستور بأن مدة البرلمان 5 سنوات، وأن دور الانعقاد الحالى ليس هو الأخير حيث سيكون هناك دور انعقاد آخر.

وأوضح عبد العال، أن المجلس الحالي بدأ أعماله في التاسع من يناير 2016، ومن ثم ينتهي في التاسع من يناير 2021 الساعة الثانية عشرة مساءً، نظرا لأن الدستور نص على أن مدة المجلس خمس سنوات ميلادية تبدأ منذ عقد أول جلسة.

وتابع، أما عدد أدوار الانعقاد فلم يتم النص عليها، ومن ثم توجد إمكانية عمل دور انعقاد ثاني وثالث ورابع وخامس وسادس وسابع وغيره، حيث الأمر غير محدد على مستوى العدد، مثل مدة الفصل التشريعي قائلا: "هذا خلط حدث أود أن يتم توضيح الأمر بشأنه وأن المجلس الحالي مستمر حتى 9 يناير 2021 ويوجد دور انعقاد جديد في أكتوبر 2020 وفق فلسفة دور الانعقاد الكامل والناقص".

وشهدت الفترة الماضية، أزمة، جاءت بسبب تعارض نصين في الدستور، الأول هو نص المادة ١٠٦ من الدستور التي تنص على، "مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته".

والنص الثانى هو المادة ١١٥ من الدستور التي تنص على، "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة".

وفقا لنص المادة ١٠٦، فان مجلس النواب الحالي سينتهى يوم ٩ يناير ٢٠٢١، نظرا لأن أولى جلساته كانت في ١٠ يناير ٢٠١٦، وبالتالي سيبدأ مجلس النواب الجديد أولى جلساته عقب ذلك التاريخ، أي في شهر يناير وليس في شهر أكتوبر، وبالتالي سيكون هناك مخالفة للنص ١١٥.

وأضاف أن في هذه الحالة سيكون هناك أزمة ثانية تواجه مجلس النواب، وهى أن إجراء انتخابات البرلمان الجديد ستتم خلال الستين يوما الأخيرة من عمر المجلس، أي بدءا من ١٠ نوفمبر ٢٠٢٠، وبالتالي سيكون هناك حاجة لبدء دور انعقاد جديد للمجلس الحالي في شهر أكتوبر ٢٠٢٠، تفعيلات لنص الدستور في المادة ١١٥، وكذلك سيكون هناك إلزام باستمراره تسعة شهور على الأقل، وفقا لنص ذات المادة، الأمر الذي يتعارض مع فترة الخمس سنوات، ما يجعل هناك عقبات وأزمات دستورية تواجه المجلس في ذلك الشأن، وفقا لرؤية البعض.

وكان المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بالبرلمان، قال إن هناك أزمة فعلا تواجه المجلس، بسبب تعارض النصين الدستوريين، وأن المجلس سيبحث كيفية مواجهتها وحلها بالشكل المناسب.

وأوضح أبو شقة، أن المجلس سيدرس، مدى إمكانية اعتبار أي من تلك المواعيد المنصوص عليها في الدستور، مواعيد تنظيمية، بحيث يسهل عدم التقيد بإحداها دون وقوع المجلس في شبهة عدم دستورية.

ومن جانبه قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن المدد الواردة في الدستور بشأن مواعيد وفترات مجلس النواب، هي مدد حتمية، ومنها مدة الخمس سنوات المدة الكلية للمجلس، ومدة وتوقيت كل دور انعقاد، مشيرا إلى أن النظم البرلمانية تقام على قاعدتين، هما المدة الكلية، ودور الانعقاد العادى، متابعا، أن الدستور نص على أن لا يقل دور الانعقاد العادى عن تسعة شهور وإذا لم يتلق دعوة من الرئيس للانعقاد، ينعقد في الخميس الأول من شهر أكتوبر.

وأضاف فوزى في تصريح خاص لـ" فيتو"، أن الأمر لا يمثل أزمة، وأن حله موجود، من خلال الالتزام بما جاء بنصوص الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، حيث سيتم فض دور الانعقاد الحالي في شهر يوليو ٢٠٢٠ ثم يعقد المجلس دور انعقاد آخر في شهر أكتوبر ٢٠٢٠، التزاما بما نص عليه الدستور، ثم يتم البدء في إجراءات الانتخابات البرلمانية الجديدة خلال فترة الستين يوما قبل موعد انتهاء البرلمان، أي في نوفمبر ٢٠٢٠، ليبدأ المجلس الجديد في يناير ٢٠٢١ بعد انتهاء مدة البرلمان الحالي في ٩ يناير، مع عدم استكمال صفة العضوية للنواب الفائزين في الانتخابات إلا بعد انتهاء مدة النواب الحاليين.

وأوضح فوزى، أن دور الانعقاد الأخير لن يستمر سوى شهور قليلة، ولن يكمل تسعة شهور، وذلك لن يكون به أي مخالفة دستورية، لأن اللائحة الداخلية للمجلس، نصت على جواز عدم التقيد بمدة التسع شهور، حال عدم بدء المجلس في موعده، مثلما حدث في أول دور انعقاد.
Advertisements
الجريدة الرسمية