رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على آليات التظلم ضد القرارات الإدارية الصادرة من الرقابة المالية

 الرقابة المالية
الرقابة المالية

ينظم قانون سوق رأس المال الطرق التي تكفل للمتعاملين فيه حق التظلم من القرارات الإدارية الصادرة من الوزير أو الهيئة العامة للرقابة المالية، وينظم القانون آليات التظلم كالتالي:


1- يكون التظلم أمام لجان التظلمات- فيما لم يرد به نص خاص بالقانون 95 لسنة 1992- خلال 30 يوم من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار، و15 يوم في شأن التظلمات من القرارات الإدارية الصادرة إعمالا لأحكام المادتين 30، 31 من القانون رقم 95 لسنة 1992.

15 ميزة وهدفا لسجل الضمانات المنقولة.. تعرف عليه

2- تشكل لجان لفحص التظلمات بقرار من وزير الاستثمار يرأسها أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من مستشاري مجلس الدولة يختارهم المجلس واحد شاغلي وظائف الإدارة العليا بالهيئة يختاره رئيسها واحد ذوي الخبرة يختاره الوزير، ويرشح رئيس الهيئة مقررا للجنة من الإدارة العامة لفض المنازعات ومكتب التظلمات لدى الهيئة.

3- يكفي وجود أغلبية أعضاء لجنة التظلمات لانعقادها واتخاذ قراراتها.

4- يتم تقديم التظلمات بمكتب التظلمات للإدارة العامة لفض المنازعات ومكتب التظلمات ومقرها الهيئة العامة للرقابة المالية الكائن بـ 20 بشارع عماد الدين على أن يستوفي كافة البيانات المطلوبة، كما يجوز للمتظلم تقديم أي بيانات أخرى تؤيد تظلمه وتقوم اللجنة بالبت في التظلم خلال 60 يوم من تاريخ عرضه عليها أو من تاريخ استيفاء الإيضاحات التي طلبتها.

5- تعتبر قرارات اللجنة نافذة ونهائية أي واجبة التنفيذ وان كانت قابلة للطعن فيها أمام القضاء الإداري، ويتم إخطار المتظلم بقرار اللجنة عن طريق الإدارة العامة لفض المنازعات ومكتب التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية إذا لم يحضر المتظلم جلسة النطق بالقرار كما تقوم الإدارة المختصة بإخطار الإدارات المعنية بالهيئة وكذا شركة مصر المقاصة والبورصة بمنطوق القرار.

6- تقوم الهيئة العامة للرقابة المالية بإعداد دليل إرشادي للتظلم من القرارات الإدارية الصادرة من الوزير أو الهيئة وذلك لإتاحة مزيد من المعلومات التي تثري الثقافة القانونية العامة لدى جمهور المتعاملين في سوق الأوراق المالية(مؤسسات أو أفراد).
الجريدة الرسمية