رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

بدائل للحبس الاحتياطي والتعويض المادي للمحبوسين.. تعرف على أبرز تعديلات "الإجراءات الجنائية"

مشروع قانون الاجراءات
مشروع قانون الاجراءات الجنائية

عدد كبير من التعديلات المهمة والمستحدثة، تضمنها مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي من المتوقع إقراره بدور الانعقاد المقبل لمجلس النواب، وذلك بعدما انتهت اللجنة التشريعية من مناقشته والاستماع إلى كافة الجهات المختصة بشأنه.


وتهدف التعديلات بمشروع القانون، إلى تحقيق العدالة الناجزة في المحاكمات، وتسهيل وتيسير الإجراءات بما لا يخل بحقوق المتهم أو يخل بتحقيق العدالة، وتتعلق أبرز التعديلات بأحكام الحبس الاحتياطي واستحداث بدائل له، وكذلك تعويض المحبوسين ماديا في بعض الحالات منها البراءة التامة، إلى جانب حماية الشهود وإجراء محاكمات عبر الفيديو كونفرانس.

بدائل الحبس الاحتياطي
ونظم مشروع القانون، ضوابط وبدائل الحبس الاحتياطي في عدد من المواد، منها المادة ١١٧ التى نصت على، أنه يجوز لعضو النيابة العامة في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية: "إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو مواطنه، وإلزام المتهم أن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة، وحظر ارتياد المتهم أماكن محددة، ومنع المتهم من مزاولة أنشطة معينة".

بهاء أبو شقة: هدفنا العدالة الناجزة في قانون الإجراءات الجنائية

كما نظمت المادة 129، مدد الحبس الاحتياطي، حيث نصت على أنه لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدابير على ثلاثة أشهر في مواد الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس خلال 5 أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة.

ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدابير على 5 أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بالحبس أو التدابير مدة لا تزيد على 45 يوما قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير على حسب الأحوال.

مدة الحبس الاحتياطي
كما لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تجاوز 6 أشهر في الجنح، و18 شهرا في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.

التعويض المادي عن الحبس
أما عن التعويض عن الحبس في بعض الحالات، فقد نص القانون على، أن كل من حبس احتياطيًا، أو حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، ثم صدر أمر نهائي بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله، أو حكم بات ببراءته من جميع التهم المنسوبة إليه، يستحق تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به مباشرة جراء تقييد حريته.

وهذه هي الحالات التي لا يستحق فيها طلب التعويض:
1: من صدر ضده قرار من النيابة بأنه لا وجه لإقامة الدعوى أو صدر حكم بالبراءة مبنى على عدم كفاية الأدلة أو الاتهام أو لأى سبب الإباحة، وهى الأسباب التي تبيح الفعل المجرم أو امتناع المسئولية أو الإعفاء من العقاب أو انقضاء الدعوى الجنائية أو لصدور حكم أو قانون يرفع وصف التجريم أو لعدم الأهمية.

- إذا صدر عفو شامل عن المتهم.
- إذا كان المتهم محبوسا في ذات الوقت على ذمة قضية أو قضايا أخرى.
- إذا ثبت أن المتهم خضع للحبس الاحتياطي، أو قضي عليه بالعقوبة المقيدة للحرية، ورغبة منه بقصد تمكين مرتكب الجريمة الحقيقي من الإفلات من العقاب.

قانون الإجراءات الجنائية أول أهداف «تشريعية البرلمان» في 2019

حماية الشهود
كما شمل مشروع القانون، عدة نصوص تتعلق بحماية الشهود والمبلغين والمجني عليهم، منها، أنه يجوز للشاهد بناء على إذن النيابة العامة، أو قاضي التحقيق المختص أن يتخذ من قسم الشرطة التابع له محل إقامته أو من مقر عمله عنوانا له.

وأيضا، أنه في الأحوال التي يكون فيها من شأن سماع أقوال أي إنسان تعريض حياته، أو سلامته، وأحد أفراد أسرته للخطر، جاز للمحكمة أو المحامي العام، أو قاضي التحقيق بناء على طلب هذا الشخص أو أحد مأموري الضبط القضائي الأمر بسماع أقواله دون ذكر بياناته، على أن ينشأ ملف فرعي للقضية يتضمن تحديدًا لشخصيته وبياناته.

كما نص على، أن للمتهم أثناء المحاكمة أن يطلب مواجهة، أو مناقشة الشخص الصادر أمر بإخفاء بياناته، من خلال أي وسيلة فنية تسمح بسماع أقواله عن بعد، بما لا يكشف عن شخصيته.

برلماني: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية ترى النور في دور الانعقاد المقبل

محاكمة كونفرانس
واستحدث مشروع القانون، إمكانية إجراء التحقيق والمحاكمة عند بعد عن طريق الفيديو كونفرانس، حيث أجاز القانون لجهة التحقيق والمحاكمة المختصة اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق أو المحاكمة مع المتهمين والشهود المجني عليه والخبراء والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها عن بعد والمنصوص عليها في هذا القانون متى ارتأت القيام بذلك.

ويجوز لها اتخاذ تلك الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر مد الحبس الاحتياطي والتدابير والإفراج المؤقت واستنئاف أوامرها.

ولها بحسب الأحوال أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقة للشهود بكل وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية المناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم عن بعد.

واستحدث مشروع القانون، إجراءات جديدة في مباشرة النيابة العامة للتحقيق، بشأن المعاينة والتفتيش والضبط والإحضار، والاستجواب والمواجهة وسماع الشهود، والتكليف بالحضور، وأوامر الحبس والإفراج المؤقت، والتصرف بالمضبوطات، كذلك المنع من السفر.

واستحدث أيضا مشروع القانون، إجراءات جديدة لمنع المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها والمنع من السفر، منها النص على حق النائب العام عند الضرورة أو حال الاستعجال أن يأمر مؤقتًا بمنع المتهم أو زوجته أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها، ويجب أن يشمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام في جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال 7 أيام على الأكثر من تاريخ صدوره بطلب الحكم بالمنع من أو التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن.
Advertisements
الجريدة الرسمية