رئيس التحرير
عصام كامل

الفتوى والتشريع: انعدام قرارات الجزاءات الصادرة من النيابة الإدارية

مجلس الدولة
مجلس الدولة

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة،بإنعدام قرارات الجزاءات التأديبية الصادرة عن لجان التأديب بالنيابة الإدارية المشكلة تطبيقًا لقرار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم (429) لسنة 2015، وقراره رقم (129) لسنة 2016، وعدم جواز التظلم من تلك القرارات أمام لجان التظلمات المؤلفة طبقًا لهذين القرارين.


وأكدت الفتوى والتشريع، أن الاختصاص بتوقيع الجزاءات التأديبية على الموظفين بمحافظة المنوفية والجهات التابعة لها ينعقد للسلطات المختصة بهذه الجهات طبقًا لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، فيما عدا المخالفات التي تقدر السلطة المختصة بالمحافظة إحالتها إلى هيئة النيابة الإدارية، فيكون الاختصاص بتوقيع الجزاء التأديبي فيها، أو الحفظ، للمستشار رئيس الهيئة، دون غيره.

وشددت الفتوى بعدم التزام محافظ المنوفية بإصدار أي قرارات لتنفيذ قرار لجنة التأديب رقم (585) المؤرخ 15/4/2017، وذلك كله على التفصيل السابق.

النيابة الإدارية تحدد ضوابط الإحالة الوجوبية للمحاكمة التأديبية


وذكرت الفتوى انها اطلعت على كتاب اللواء القائم بأعمال محافظ المنوفية رقم (261) المؤرخ الموجه إلى المستشار رئيس مجلس الدولة، بشأن طلب الإفادة بالرأي عن الجهة المختصة قانونًا بنظر وفحص التظلمات من قرارات الجزاء الصادرة عن لجان التأديب بهيئة النيابة الإدارية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم (429) لسنة 2015 والجهة المختصة بتوقيع الجزاءات التأديبية على الموظفين بالمحافظة حال سحب أو إلغاء أو بطلان قرار الجزاء الصادر عن لجان التأديب من مفوض الدولة أو المحكمة التأديبية،ومدى جواز تنفيذ قرار لجنة التأديب رقم (585) المؤرخ 15/ 4/ 2017 بعد سحبه من المستشار مفوض الدولة.
الجريدة الرسمية