رئيس التحرير
عصام كامل

الأطباء تفتح باب الترشح على مقعد النقيب العام.. الخميس


أعلنت نقابة الأطباء عن فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي لمجالس النقابات والنقيب العام والنقيب الفرعي بالمحافظات من 20 يونيو الجاري حتى 30 يونيو لمدة 10 أيام.


وأكدت نقابة الأطباء أن موعد عقد الانتخابات سيكون يوم 11 أكتوبر 2019.

وتنشر "فيتو" الأوراق المطلوبة للترشح وتشمل:

1 - سحب الاستمارة الخاصة بالانتخابات

2- صورة الكارنيه

3- صورة بطاقة الرقم القومي

4- ما يفيد سدد الاشتراكات

5- ما يفيد قيده بالنقابة الفرعية

نقيب الأطباء يدلي بصوته في انتخابات 2017 ويدعو للمشاركة الإيجابية

وخاطبت النقابة العامة للأطباء النقابات الفرعية بخصوص انتخابات التجديد النصفى لأعضاء مجالس النقابة العامة، والنقابات الفرعية، وترشيحات منصب النقيب للفرعيات والعامة والتي يفتح باب الترشيح لها اعتبارا من 20 يونيو 2019.

وطالبت النقابة العامة من الفرعيات التأكد من دقة تسجيل الأطباء في نقابتهم الفرعية، وذلك حتى لا يفوت عليهم الفرصة في أداء حقهم وواجبهم الانتخابي في اختيار ممثليهم بالنقابات الفرعية والمناطق الجغرافية التابعين لها.

وكشفت النقابة عن ضوابط تسجيل الأطباء في نقابتهم الفرعية وفقا للمادة رقم 33 من اللائحة التنفيذية لها وتشمل:

1. بالنسبة للأطباء الذين يباشرون عملا حكوميا أو من حكمهم يكون تسجيلهم بالنقابة الفرعية التي يمارسون المهنة في دائرتها علما بأن الأطباء الأعضاء هيئات التدريس ومن في حكمهم ممن ينطبق عليهم قانون الجامعات رقم 49 لسنة 1972 يستمر تسجيلهم بنفس جهة عملهم بعد بلوغ سن الستين طبقا للوائح الجامعات.

2- بالنسبة للأطباء الذين يباشرون عملا في غير الجهات الحكومية سواء مؤسسة - شركة - مستشفى خاص - عيادة خاصة أو من في حكمهم من غير العاملين بالقطاع الحكومي يكون تسجيلهم بالنقابة الفرعية التي يمارسون المهنة في دائرتها.

3- بالنسبة للأطباء الذين لا يمارسون المهنة يكون تسجيلهم بالنقابة الفرعية التي يقع في دائرتها محل سكنهم.

وأوضحت أنه وفقا للمادة 43 من اللائحة التنفيذية لنقابة الأطباء يفتح باب الترشيح للمستويات النقابية المختلفة اعتبارا من 20 يونيو وحتى 30 منه ووفقا للمادة 44 يحدد ميعاد الانتخابات لكل المستويات النقابية يوم الجمعة الثاني من شهر أكتوبر كل عامين.

وتنص المادة 46 على أنه تقدم طلبات الترشيح على مستوى النقابة العامة بمقرها بالقاهرة وعلى مستوى النقابات الفرعية بمقرها بالمحافظات وتنص المادة 53 على أنه يتم فرز الأصوات تحت إشراف لجنة مشتركة من ثلاث أعضاء من مجلس النقابة المختص وثلاثة مندوبين عن المرشحين بحيث لا يكون أحد من هؤلاء جميعا من بين المرشحين في الانتخابات في نفس العام.

كما تنص المادة 61 على أنه لا يجوز انتخاب أي من النقيب أو رؤساء النقابات الفرعية أو أعضاء مجالس النقابات أكثر من مرتين متتاليتين في مستوى واحد من المستويات النقابية، كما تحتسب المرتين للأعضاء الذين خرجوا بطريق القرعة اعتبارا من سنة إجراء القرعة.
الجريدة الرسمية