رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

"تشريعية النواب" تقر ملاحظات مجلس الدولة حول قوانين الجهات القضائية


وافقت اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب، على التقرير التكميلي بشأن رأي مجلس الدولة في تشريعات الجهات والهيئات القضائية والمحكمة الدستورية بعد أن أحالهم البرلمان لمجلس الدولة الأحد الماضي لمراجعتهم، على أن يتم التصويت النهائي بشأنهم بجلسة اليوم الثلاثاء.


وتضم التشريعات قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بقانون رقم 48 لسنة 1979 ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958 وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 وقانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 64 لسنة 1972 والقانون رقم 47 لسنة 1972.

وانتهت اللجنة إلى أن ردود مجلس الدولة لا تحمل أي مخالفة أو اعتراض على مشروعي القانونين وتمسكت بما انتهت إليه من قبل وما انتهى إليه المجلس في الجلسة العامة من الموافقة على مشروعي القانونين.

وأوضح أحمد حلمي، وكيل اللجنة، رئيس اجتماع اليوم، أنه تم إرسال مشروع قانون المحكمة الدستورية إلى المحكمة الدستورية لاستطلاع رأيها كما تم إرسال مشروع القانون الخاص بتعيين رؤساء الهيئات والجهات القضائية إلى كل الجهات والهيئات القضائية لافتا إلى أن جميع الهيئات والجهات القضائية أرسلت ردها بشأن مشروع القانون ولم تعترض على أيا منها.

يشار إلى أن مجلس الدولة تحفظ على عدد من النقاط في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا.

وأوضح قسم التشريع خلو الأوراق المرفقة للمشروع الوارد مما يفيد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، بالمخالفة لحكم المادة ١٩١ من الدستور، والتي ناطت بالجمعية العامة للمحكمة القيام على شئون المحكمة وأوجبت أخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بشئونها، وهو ما اعتبره مجلس الدولة إجراء دستوري جوهري لا يجوز إغفاله.

وشدد على ضرورة عرض المشروع تجنبًا لما قد يلحقه من شبهة العوار الدستوري حال عدم الالتزام بذلك.

وأوضح رد مجلس الدولة ملاحظة بشأن المادة الأولى من مشروع القانون، مشيرا إلى أنها تضمنت استبدال نصين جديدين بنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٥ من قانون المحكمة الدستورية بحيث يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، ويعين نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة.

واعتبر الرد أن هذا النص "ترديدا" للأحكام المتعلقة بتعيين رئيس ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا الواردة في الفقرة الثالثة من المادة 193 من الدستور بعد استبدالها بموجب التعديل الذي أجري على الدستور في عام 2019.

وأضاف رد قسم التشريع بمجلس الدولة "قد تلاحظ للقسم خلو هذه المادة من بعض الأحكام اللازمة لاستكمال التنظيم المستحدث المتعلق بتعيين رئيس ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا رغم تفويض الدستور القانون في بيان هذا التنظيم على نحو ما ورد في عجز المادة 193 منه، إذ تبين هذه المادة التاريخ المعول عليه على وجه الدقة عند تحديد أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، وهو ما قد يثير لبسا وصعوبات عند تطبيق النص وتحديد من يتم الاختيار بينهم".

وتابع: "كما لم تبين ما إذا كان يلزم أن يكون نواب رئيس المحكمة الذين سيتم تعيين رئيس المحكمة من بينهم متواجدين على رأس العمل داخل المحكمة من عدمه، وذلك حال إعارة أحدهم وندبه ندبا كليا لإحدى الهيئات الدولية أو الدول الأجنبية وفقا لحكم المادة 13 من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه وقت الترشيح".

وأوضح الرد أيضا خلو المادة من بيان ما يلزم اتباعه حال امتناع الجمعية العامة للمحكمة أو رئيسها أو كلاهما عن ترشيح نائبا لرئيس المحكمة حتى يباشر رئيس الجمهورية سلطته في الاختيار من بين المرشحين.

وجاء الرد الموقع باسم المستشار حسن الشلال، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس قسم التشريع، مخاطبا رئيس مجلس النواب، قائلا: "وهو ما يضعه القسم تحت بصر مجلسكم الموقر لتداركه درءا لما قد يسفر عن تطبيق النص حال إقراره بحالته الراهنة من إشكاليات عملية نتيجة هذا الفراغ التشريعي".
Advertisements
الجريدة الرسمية