رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعرف على عقوبات حيازة المخدرات في مشروع القانون الجديد


كشف تقرير اللجنة المشتركة المشكلة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشؤون الصحية، من تقريرها حول مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (182 لسنة 1960) في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، والمعروض على البرلمان في جلسته العامة اليوم، عن عدد من العقوبات التي تضمنها مشروع القانون.


ونص القانون على أن "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 10000 جنيه كل من ضبط في مكان أعد أو هيئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك".

و"يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكن إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكررًا أ و35".

مادة 48 فقرة أولى
"يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكررًا (أ) و35 كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها".

وتنص المادة 34 مكررًا "أ" "يُعاقب بالإعدام كل من جلب أو صدر أو صنع أو أنتج جواهر تخليقية ذات أثر تخديري أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية، وتكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من حاز أو أحرز بقصد الاتجار الجواهر المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة".

وأضافت: "تكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مئتي ألف جنيه إذا كانت الحيازة والإحراز بقصد التعاطي، وتكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مئة ألف جنيه إذا كانت الحيازة أو الإحراز بغير قصد من القصود، ويُعاقب بالسجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مئتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من أدار مكانا أو هيأه للغير لتعاطي الجواهر التخليقية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أو سهل تقديمها للتعاطي، ويصدر الوزير المختص قرارًا بالضوابط والمعايير المتعلقة بتحديد الجواهر التخليقية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة".
Advertisements
الجريدة الرسمية