رئيس التحرير
عصام كامل

حيثيات حكم حادث تصادم قطاري خورشيد بالإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
18 حجم الخط

أودعت محكمة جنح الرمل ثان بالإسكندرية، حيثيات الحكم الصادر ضد المتهمين في حادث تصادم قطاري خورشيد بالإسكندرية، الذي أسفر عن مصرع 43 وإصابة 196 آخرين في أغسطس الماضي.


وقالت المحكمة في حيثياتها بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق حيث يلخص وجيز الواقعة فيما ثبت بالمحضر المؤرخ 11 أغسطس 2017، من بلاغ النجدة بقسم شرطة الرمل ثان، والمحرر بمعرفة العقيد ياسر عبد لله حسن، مأمور القسم، بورود بلاغ شرطة النجدة يفيد باصطدام قطارين بدائرة القسم بمنطقة عزبة الشيخ وحدوث وفيات وإصابات، بالانتقال والفحص تبين تصادم القطارين رقمي 571 القادم من بورسعيد والقطار رقم 13 القادم من القاهرة على ذات الخط وحال توقف القطار 571 اصطدم به القطار رقم 13 من الخلف وحدث نتيجة ذلك وفيات وإصابات.

وأضافت الحيثيات أن المحكمة استمعت إلى مرافعات النيابة العامة التي طالبت بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين، كما استمعت إلى المرافعات الشفهية للمدعين بالحق المدني وورد في مضمونها مطالبتهم بالحقوق المدنية والحاضر عن المدعي بالحق المدني المحامي الذي طالب إحالة الأوراق لمحكمة الجنايات، وإدخال وزيري الصحة والتعليم العالي بصفتهما، ووزير النقل والمواصلات السابق والحالي، بالإضافة إلى رئيس هيئة سكك حديد مصر السابق والحالي، ومدير مستشفى الرئيس الجامعي "الأميري" بصفتهم وأشخاصهم، وإدخالهم باعتبارهم المسئولين عن الحقوق المدنية وإدخال رئيس الجمهورية بصفته الرئيس الأعلى للجهاز الإداري بالدولة، ورئيس مجلس الوزراء بصفته.

وتابعت الحيثيات أن المتهمين الثالث هشام عزيزي مصطفى، والرابع فرحات عبد الستار فرحات، قدما حوافظ مستندات طويت على صور اللائحة الإدارية لهيئة السكة الحديد، وخطاب يفيد عهده كل من المتهمين وصورة رسم كروكي للسمافورات، وصورة ضوئية من التعليمات الانضمامية رقم 1 لسنة 2017، بشأن تشغيل المزلقانات المطورة، كما قدم المتهم الخامس علي محمد على يوسف، حوافظ مستندات طويت على صورة ضوئية من المادتين 109 و105 من لائحة سلامة التشغيل وصورة ضوئية من التحقيقات، كما قدم خطابًا من المنطقة الرابعة لتشغيل رؤساء القطارات باستلام الكمسري الأحدث لدفتر القطار عبد الحميد محمود عبد الحميد، وقدم المتهم السادس محمد محمد خليل الدكروري، حوافظ مستندات طويت على صورة من كشوف قيد القطارات، وصورة من لائحة السلامة، وصورة ضوئية من المنشور التذكيري رقم 6، وصورة ضوئية من تقرير فني لحادث آخر، وصور محضر تفريغ المحادثات، وأصل تقرير طبي لحالة المتهم المرضية.

وتابعت الحيثيات أن المدعي بالحق المدني طالب إدخال مسؤولين بوصفم متهمين، ولما كان المقرر بقضاء النقض أن من المقرر بنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة هي المختصة أصلاً برفع الدعوى الجنائية ولا يجوز لغيرها رفعها إلا استثناء في الحالات التي بينها القانون على سبيل الحصر ومتي قامت برفعها إما بتكليفها المتهم بالحضور أمام المحكمة وإما بتوجيها التهمة له إذا حضر بالجلسة وقبل المحاكمة في مواد المخالفات والجنح وفقًا لنص المادتين 1/63 1/232 2 من قانون الإجراءات الجنائية أو بإحالتها في مواد الجنايات وفقًا لنص المادة 214 من القانون ذاته فلا يجوز لها التنازل عنها أو الرجوع فيها إلا في الأحوال المبينة في القانون ولا يجوز لها أيضًا تعديل التهمة أو الوصف أو استبدال غيرها بها، ما دامت الدعوى قد خرجت من يدها ودخلت في حوزة امتثالاً للأصل المقرر من الفصل بين سلطتي الاتهام والمحاكمة التي أفصحت عنه المادة 2/247 من قانون الإجراءات الجنائية التي حظرت على القاضي أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة وأكدته المادة 307 من القانون ذاته حين نصت على أن "لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور، كما لا يجوز الحكم على غير المتهم المقام عليه الدعوى"، وقصارى ما تملكة النيابة العامة هو أن تطلب من المحكمة تعديل التهمة أو الوصف وللأخيرة أن تستجيب لذلك أو لا تستجيب في حدود ما يجيزه نص القفرة الأولى من المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية.

وأن الطعن رقم 6465/ لسنة 55 ق/ تاريخ الجلسة 11/5/1988 مكتب فني 39 رقم الجزء 1/رقم الصفحة 685، ولما كانت النيابة العامة هي المختصة برفع الدعوى الجنائية، ولا يجوز لغيرها رفعها إلا استثناء في الحالات التي بينها القانون على سبيل الحصر وهو ما لا تملك معه المحكمة إدخال متهمين آخرين ويكون الطلب غير مقبول وهو ما تقضي معه المحكمة مع الاكتفاء بإرادة بالأسباب دون المنطوق، وحيث إنه الدفع ببطلان تقرير لجنة الفحص لكون الإجراءات تمت في غيابهم وتشكيلها من ضباط الجيش بصفتهم ممثلة للسلطة التنفيذية وعدم وجود خبرة لهم، ولما كان المقرر في قضاء النقض أن الثابت من التقرير أن اللجنة شكلت بناء على ندب من النيابة العامة وأن عمل تلك اللجنة سواء بصفة عملا من أعمال التحقيق، أو عملا من أعمال الاستدلال، إنما تم بناء على ندب النيابة العامة لأعضائها فلا يترتب البطلان على إجرائه في الغيبة سواء كان الندب من النيابة العامة بوصفها سلطة تحقق أم بوصفها رئيسة الضبطية القضائية، وكل ما للمتهم هو أن يتمسك بما قد يكون فيه من نقص أو عيب حتى تقدره المحكمة وهي على بينة من الأمر ولا على المحكمة أن هي التفتت عن دفاع أثير أمامها في هذا الخصوص ولم ترد عليه باعتباره دفاعًا قانونيًّا ظاهر البطلان، ومن ثم يكون منعى الطاعن الثاني في هذا الشأن في غير محله.

ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بحبس كلٍّ من المتهم الأول عياد حلمي عباس رشوان، والمتهم الثاني محارب جلال خالد بيومي، 10 سنوات مع الشغل، ومعاقبة المتهم الثالث هشام عزيزي مصطفى، والرابع فرحات عبد الستار فرحات، والسادس محمد محمد خليل الدكروري، يالحبس مدة 5 سنوات مع الشغل وعزلهم جميعًا مدة 3 سنوات تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة أو انقضائها لأي سبب آخر وكفالة مليون جنيه لكلٍّ منهم وألزمتهم بأن يدفعوا لكل المدعين بالحق المدني 50 جنيهًا على سبيل التعويض المدني المؤقت، كما قررت المحكمة ببراءة المتهم الخامس علي محمد علي يوسف، مما هو منسوب إليه ورفض الدعاوي المدنية المنسوبة له وإلزام رافعيها بالمصاريف، وإحالة الدعوة المدنية لكلٍّ من نعمات يوسف فرج محمد، والطفل عبد لله سعيد عطية سالم بولاية والدته نعمات أحمد إبراهيم، وميرفت محمد حسن عن نفسها وصفتها وصية على حفيدها أحمد محمود علي، للمحكمة المدنية المختصة.
الجريدة الرسمية