رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

جهاز المحاسبات يفحص مخالفات تعيين القيادات التعليمية بالقاهرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت النيابة الإدارية تشكيل لجنة رفيعة المستوى من أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات لفحص المخالفات التي شابت قرارات مديرة مديرية تعليم القاهرة بتكليف غير المستحقين في وظائف مديري ووكلاء الإدارات التعليمية بالمخالفة للقانون.


أكدت أوراق البلاغ أن مديرة مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة دأبت على انتهاك أحكام القانون، حيث عقدت مؤخرًا مقابلات للتعيين في وظائف مدير ووكيل إدارة تعليمية، استنادًا إلى الإعلان المنشور في شهر يوليو 2016، لشغل تلك الوظائف، وبالمخالفة لنص المادة 12 من اللائحة التنفيذية للقانون 155 لسنة 2007 التي اشترطت أن يكون الإعلان لشغل الوظائف المنصوص عليها في شهر يوليو من كل عام، على أن يتم الانتهاء من شغلها قبل بداية العام الدراسي بوقت كاف، ورغم ذلك مازالت تجرى المقابلات على الرغم من أن العام الدراسي أوشك على الانتهاء حيث لا يجوز الاستناد للإعلان المنشور في شهر يوليو.

وكانت النيابة الإدارية بدأت التحقيق في المخالفات التي شابت المئات من القرارات التي أصدرتها مديرة مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بشأن التكليف في كل الوظائف القيادية بديوان المديرية رئاستها ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية التابعة لها بالمخالفة للقانون.

وتبين من أوراق البلاغ أن المشكو في حقها أصدرت قرارات بشغل جميع الوظائف الخاضعة للقانون 155 لغير الخاضعين لهذا القانون بالتكليف بالمخالفة لطرق شغل الوظيفة التي رسمها القانون والتي تتم بالتعيين أو النقل أو الندب أو الإعارة.

وتبين أنها دأبت ومنذ أكثر من عامين بإصدار أوامر تكليف غير محدد بها المدة لشغل وظائف مديري عموم ووكلاء إدارات تعليمية بزعم أنها لحين الإعلان عن شغلها بصفة أصلية، واستندت في ذلك إلى قرار محافظ القاهرة رقم 206 لسنة 1997 بالتفويض في بعض الاختصاصات والقانون 155 لسنة 2007، في حين أن قرار التفويض الذي استندت إليه تم إلغاؤه والقانون لم يعطها هذا الحق.

وأشار البلاغ إلى أنه بعد عامين من شغل المشكو في حقها وظيفتها كمديرة للتعليم بمحافظة القاهرة قامت بالنشر في الجرائد الرسمية وطبقًا للقانون 155 إعلان عن شغل وظائف بالتعيين للمخاطبين بهذا القانون في شهر يونيو 2016، وبذلك أصبحت جميع قرارات التكليف الصادرة لشاغلي هذه الوظائف كأن لم تكن لأنها كانت معلقة على شرط الإعلان عن شغل الوظيفة بصفة أصلية.

وقال البلاغ: إنه تم بالفعل عقد المقابلات للمتقدمين لشغل وظيفة مدير إدارة تعليمية وكان من بين أعضاء تلك اللجنة بعض المتقدمين لشغل وظيفة مدير إدارة تعليمية، ورغم ذلك تم وضع نتيجة المقابلات في الأدراج بمكتب "المشكو في حقها" وأصبحت هي والعدم سواء.

وتبين أن المشكو في حقها أصدرت قرارات تكليف لشغل وظائف مدير عام ووكيل إدارة تعليمية بالمخالفة للقانون وتكليف المحالين للمحاكمات التأديبية ومن لم ينطبق عليه اشتراطات شغل الوظيفة.

وأكدت الأوراق أنها أصدرت قرارا بتكليف وكيل لإحدى الإدارات التعليمية رغم علمها اليقيني بإحالته للمحاكمة التأديبية، وأبقت على مدير عام إدارة وقررت نقله مديرًا عامًا لإدارة تعليمية أخرى رغم إحالته للمحاكمة التأديبية بالمخالفة الصريحة للقانون.

وأضاف البلاغ أن مديرية تعليم القاهرة نقلت إخصائى أول صحافة إلى وكيل إدارة تعليمية لحين شغل الوظيفة بصفة أصلية بالمخالفة لاشتراطات شغل الوظيفة طبقًا لبطاقات الوصف الوظيفي المعتمدة من وزير التربية والتعليم الذي اشترط على من يشغل هذه الوظيفة أن يكون من بين شاغلي وظيفة معلم أول أ وليس إخصائى أول أ.

وأشار إلى أنها سلبت سلطة المحافظ في التعيين في وظيفة وكيل إدارة تعليمية بشغل هذه الوظيفة بصفة أصلية، وليس تكليفًا أو بالندب إليها دون وجود تفويض لها بذلك وتسكين بعض مديري الإدارات داخل ديوان المديرية بصفة أصلية دون الإعلان عنها بالطرق التي رسمها القانون لشغل هذه الوظائف.
Advertisements
الجريدة الرسمية