رئيس التحرير
عصام كامل

إجراءات مأمور الضبط القضائي للتعامل مع حالات التلبس.. «تقرير»

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أكد مصدر قضائي بالنيابة العامة أن واضع قانون الإجراءات الجنائية حدد مفهوم التلبس بالجريمة، حتى لا يختلط الأمر بينه وبين الاعتراف.

وأضاف المصدر أن التلبس بالجريمة يعني إذا اتبع المجني عليه مرتكب الجريمة أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل الجريمة أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.


وأشار المصدر إلى أن هناك بعض الإجراءات التي حددها قانون الإجراءات الجنائية في المواد من الأرقام 31 إلى 40 والتي يجب أن يتخذها ويلتزم بها مأمور الضبط القضائي عند القبض على مرتكب الجريمة في حالة تلبس، وهي:

- يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورا إلى محل الواقعة ويعاين الآثار المادية للجريمة ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة ويسمع أقوال من كان حاضرا، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.

- يخطر مأمور الضبط القضائي النيابة العامة فورا بانتقاله وبدورها يجب عليها الانتقال فورا إلى محل الواقعة، ومنع الحاضرين من مبارحة المكان أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وإذا خالف أحد الحاضرين أمر مأموري الضبط القضائي، أو امتنع أحد ممن دعاهم، عن الحضور يذكر ذلك في المحضر، ويحكم على المخالف بغرامة لا تزيد على ثلاثين جنيها.

- يجب على مأمور الضبط القضائي أن يستمع فورا إلى أقوال المتهم المضبوط، وإذا لم يأت بما يبرئه، يرسله في مدى 24 ساعة إلى النيابة العامة المختصة، لمباشرة التحقيق خلال 24 ساعة وإصدار القرار المناسب بشأنه.

- لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا، كما تجب معاملته بما يحفظ كرامته ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا، ولا يجوز حبسه إلا في السجون المخصصة لذلك، كما لا يجوز لمأمور أي سجن قَبول أي إنسان فيه إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة، ولا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر.

- لكل من أعضاء النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية زيارة السجون العامة والمركزية الموجودة في دوائر اختصاصهم، والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية، ولهم أن يطلعوا على دفاتر السجن وعلى أوامر القبض والحبس وأن يأخذوا صورا منها وأن يتصلوا بأي محبوس ويسمعوا منه أي شكوى يريد أن يبديها لهم، وعلى مديري وموظفي السجون أن يقدموا لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التي يطلبونها.
الجريدة الرسمية