رئيس التحرير
عصام كامل

«قوى عاملة البرلمان» تحظر فصل أو إنهاء خدمة المرأة أثناء الرضاعة

 جبالي المراغي
جبالي المراغي

تمسكت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة جبالي المراغي، بحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، وفقًا لما جاء في مواد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.


وتنص المادة 51 من مشروع القانون: على أن يحظر فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة، ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الذي يلتزم بأدائه عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه منها إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية".

ووافقت اللجنة المادة (52) التي تنص على أن: "يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر".

ووافقت على المادة (53) التي تنص على أنه: "مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها".

الجريدة الرسمية