رئيس التحرير
عصام كامل

حماية المستهلك: منع السلع عن التداول عقوبتها تصل 5 سنوات حبسا

18 حجم الخط

قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك بوزارة التموين والتجارة الداخلية: إن المرسوم بقانون رقم 164 لسنة 1992 يعاقب كل من منع السلعة عن التداول بقصد زيادة أسعارها بالحبس لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات.


وأوضح لـ"فيتو"، أن السعر العادل للسلعة التي تضمنها قانون حماية المستهلك الجديد يعني أن يتم طرح المنتج للمستهلكين بتكلفته الحقيقية لأن كل تعريفة زيادة تشكل في النهاية زيادة يتم تحميلها للمستهلك، مشيرًا إلى أن صدور قانون المستهلك الجديد فيه من الضمانات والصلاحيات ما يعيد التوازن إلى الأسواق وضبطها ومواجهة ارتفاع الأسعار دون مبرر مرتبط بالتكلفة الحقيقية للمنتج بما يعد مساسًا بحقوق المستهلك الجديرة بالدفاع عنها من قبل أجهزة الدولة.
الجريدة الرسمية