حجز دعوى إلزام الدولة بعرض اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص على البرلمان
قررت الدائرة الأولى بهيئة مفوضى الدولة، بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، حجز الدعوى المقامة من مصطفى شعبان وأيمن السويفى المحاميان، والتي تطالب بعرض اتفاقيات ترسيم الحدود المبرمة بين مصر وقبرص على مجلس النواب وعرضها على الشعب المصرى في استفتاء عام لوضع التقرير وعرضه على المحكمة.
وصرحت المحكمة للمدعين، في الجلسة باستخراج شهادة من مجلس النواب عما إذا كانت اتفاقيه ترسيم الحدود بين مصر وقبرص في عام ٢٠٠٣ تم مناقشتها والتصديق عليها من مجلس النواب من عدمه، وكذلك الاتفاقية الإطارية لترسيم الحدود بين مصر وقبرص الموقعه بين الرئيس المؤقت عدلي منصور في ١٢ ديسمبر ٢٠١٣ والصادر الموافقه عليها من الرئيس السيسي في ٩ سبتمبر ٢٠١٤ وعما إذا كانت هذه الاتفاقية عرضت على البرلمان وتمت مناقشتها وصدقت عليها من عدمه.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٤٥٦٩٠ لسنة ٧٠ قضائية، كلا من رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب، وزير الخارجية بصفتهم، حيث ذكرت الدعوى أنه صدر قرار من رئيس الجمهورية رقم 311 لسنة 2014 والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم 48 في 27 نوفمبر 2014 بالموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومتى جمهورية مصر العربية، وجمهورية قبرص بشأن تنمية الخزانات الحاملة للهيدروكربون عبر تقاطع خط المنتصف والموقعة في القاهرة، وتنفيذا لهذا القرار صدر قرار وزير الخارجية رقم 42 لسنة 2014.
وقالت الدعوى إنه سبق وأن وقعت مصر أول اتفاقية لترسيم حدودها مع قبرص في عام 2003 في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، ترتب عليها اقتسام المياه الإقليمية بين البلدين بالتساوي، حيث نصت الاتفاقية على تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الطرفين، على أساس خط المنتصف، الذي تكون كل نقطة على طول امتداده متساوية الأبعاد من أقرب نقطة على خطوط الأساس لكلا الطرفين، وأن يُظهر خط المنتصف الحدود على الخريطة البحرية الدولية الصادرة عن «الأدميرالية البريطانية» برقم 183 ( رأس التين إلى الإسكندرونة ) بمقياس رسم 1: 100000، وأن يتم الاتفاق بين الطرفين – بناء على طلب أي منهما – على إجراء أي تحسينات إضافية لزيادة ودقة توقيع خط المنتصف عند توافر البيانات الأكثر دقة، وذلك استنادًا لذات المبادئ المتبعة.
وأوضحت الدعوى أن دستور 1971 والدساتير المتعاقبة وآخرها الدستور الحالى الصادر عام 2014 قد أحاط عملية ترسيم الحدود الخاصة بإقليم الدولة المصرية بمجموعة من الضمانات التي تحد من سلطات رئيس الجمهورية في هذا الشأن وأهم هذه الضمانات هي ضرورة عرض هذه الاتفاقيات على البرلمان وفي حال الموافقة عليها يتم طرحها في استفتاء عام لإقرار الشعب لها أو رفضها.
وكذلك فإن دستور مصر الدائم لعام 2014 يحظر حظرا تاما إبرام أي اتفاقيات تنتقص من إقليم الدولة أو أي جزء منها سواء كان في إقليمها البرى أو البحرى أو الجوى.
وأضافت الدعوى "حيث كان ذلك وكان امتناع رئيس الجمهورية عن عرض هذه الاتفاقيات على مجلس النواب تمهيدا لعرضها على جمعية الناخبين للاستفتاء عليها قرارا سلبيا متجدد الأثر مما يتعين معه الطعن عليه، وحيث إن القرار المطعون فيه جاء مخالفا لأحكام القانون والدستور ويترتب عليه المساس بسيادة الدولة الأمر الذي يترتب على استمراره نتائج يتعذر تداركها".
