رئيس التحرير
عصام كامل

حيثيات حكم استمرار «مصرية تيران وصنافير».. المحكمة: القضاء الإداري مختص بنظر المنازعة.. الأمور المستعجلة غير مختصة.. وبطلان اتفاقية تعيين الحدود واجب النفاذ

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكدت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة؛ في حيثيات حكمها بالاستمرار في تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية وما ترتب عليه من تبعية جزيرتى تيران وصنافير لمصر، وقضت المحكمة برفض استشكالات الحكومة لوقف تنفيذ الحكم وقبول استشكالات المدعين لاستمرار التنفيذ.

وقالت المحكمة، إن الحكم الصادر ببطلان اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية واستمرار تبعية جزيرتى تيران وصنافير لمصر هو حكم واجب التنفيذ، حيث لم يثبت أن المحكمة الإدارية العليا قضت بإلغائه أو وقف تنفيذه ومن ثم فإن امتناع المستشكل ضدهم عن تنفيذه يشكل مخالفة لحجية هذا الحكم ولنص المادة 100 من الدستور ولنصوص قانون مجلس الدولة.
القضاء المستعجل غير مختص
وأضافت المحكمة أنه لا ينال من كون الحكم واجب النفاذ، ما صدر من محكمة الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه لأنه من المستقر عليه أن قاضى الأمور المستعجلة يعتبر فرع من فروع القضاء العادى وحين تخرج المنازعة الموضوعية عن ولايه جهة القضاء العادى فإن شقها المتعلق بالتنفيذ يخرج عن نطاق اختصاصه وهو ما أكده الدستور الذي جعل منازعات التنفيذ المتعلقة بأحكام مجلس الدولة تدخل في نطاق محاكمة ولا يكون لجهة القضاء العادى أدنى اختصاص في نظر تلك المنازعات.

وأوضحت المحكمة أن وقف الحكم أو إلغاءه يكون من خلال الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا المختصة، مشيرة إلى أن قضاء المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا استقرا على اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر منازعات التنفيذ التي تتعلق بشأن تنفيذ الاحكام الصادرة منها.

الطعن من اختصاص المحكمة الإدارية
وأضافت المحكمة أن إقامة اشكالات في تنفيذ الاحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة أمام المحاكم العادية لا يوقف تنفيذها وهذا ما أكدته المادة 190 من الدستور، مشيرا إلى أن دفع الحكومة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري غير سديد باعتبار أن النزاع المعروض يتعلق بإجراءات تنفيذ حكم صادر من محكمة القضاء الإداري وبالتالى فهو منازعة تنفيذ مما يدخل في اختصاص مجلس الدولة دون غيره عملا بحكم المادة 190 من الدستور مما تقضى المحكمة معه رفض الدفع.

وأشارت المحكمة إلى أنها مختصة بالفصل في منازعة التنفيذ وفرض رقابتها رغم قرار المحكمة الدستورية بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة لنظر الاتفاقيات السيادية وذلك لعدم انطباق منازعة التنفيذ على وصف أعمال السيادة على الوجه الصحيح وبالتالى يكون ربط الحكم في بيان أو تفسير أعمال السيادة ربط غير منطقى وغير ممكن وافتعال لمنازعة تنفيذ غير حقيقية وذلك للهروب من تنفيذ الحكم المستشكل فيه.

رفض تنفيذ الحكم جريمة
واستندت المحكمة في حكمها إلى المادة 94 من الدستور التي نصت على أن سيادة القانون هو أساس الحكم في الدولة وتخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء كما أن استقلال القضاء وحصانته وحيادته ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات.

واستندت إلى المادة 100 من الدستور التي نصت على أن تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون وأن المادة 188 من الدستور تنص على أن القضاء مختص بالفصل في النزاعات والجرائم عدا ما تختص به جهات قضائية أخرى.
الجريدة الرسمية