رئيس التحرير
عصام كامل

«رجب»: المادة 34 من قانون العاملين بالدولة تسرى على ما لم يرد بشأنه نص

محامو الإدارات القانونية
محامو الإدارات القانونية - صورة ارشيفية
18 حجم الخط

قال خالد رجب أحد محامي اتحاد الإدارت القانونية: إن المادة الأولى من القانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة تقضى بألا تسري أحكام النظام على العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو قرارات خاصة، فيما تنص عليه هذه القوانين أو القرارات.


وأضاف رجب في تصريحات خاصة لـ" فيتو "، أن المحكمة الإدارية استقرت على أن المادة 34 من القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه بأن يعمل فيما لم يرد به نص في هذه الأحكام بأحكام التشريعات السارية بشأن العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام على حسب الأحوال، وكذلك باللوائح والنظم المعمول بها في الجهات المنشأة بها الإدارات القانونية.

وأشار رجب إلى أن القانون رقم 47 لسنة 1973 هو الأساس في تنظيم شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية، بحيث تنطبق عليهم أحكامه سواء كانت أكثر أو أقل سخاء من تلك الواردة بالتشريعات السارية بشأن العاملين بالحكومة أو بالقطاع العام ومن ثم كقاعدة عامة إهدار نصوص القانون رقم 47 لسنة 1973 باعتباره قانونا خاصا والرجوع إلى أحكام القانون العام في كل ما فات القانون الخاص من أحكام لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص.

وأكد "رجب" أن أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه يبين أن المشرع نظم الحقوق المالية من مرتبات وعلاوات وبدلات للعاملين بالإدارات القانونية قبل الجهات التي يعملون بها، ومن ثم فلا يجوز الرجوع إلى أحكام قوانين العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام فيما نظمه القانون المشار إليه، وإذ كان هذا القانون قد نظم العلاوات المستحقة لأعضاء الإدارات القانونية لحدود قدرها وقواعد منحها، فلا يجوز استعارة أنواع أخرى من العلاوات وردت في نظم العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام.
الجريدة الرسمية