رئيس التحرير
عصام كامل

قرار جمهوري بشأن قواعد التصرف في أراضي القوات المسلحة

فيتو

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الخميس، بالعدد 48 مكرر ب، قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، باستبدال نص الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 531 لسنة 1981 بشأن قواعد التصرف في الأراضى والعقارات التي تخليها القوات المسلحة وتخصيص عائدها لإنشاء مدن عسكرية بديلة.


ونص القرار على: «كما يتولى الجهاز تجهيز وإعداد مدن ومناطق عسكرية بديلة للمناطق التي يتم إخلاؤها والقيام بجميع الخدمات والأنشطة التي من شأنها أهدافه وتنمية موارده وله في سبيل ذلك تأسيس الشركات بكل صورها سواء بمفرده أو بالمشاركة مع رأس المال الوطنى أو الأجنبى».

كما يخصص بتصديق من رئيس الجمهورية للوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة من الأراضى والعقارات التي تخليها القوات المسلحة وفقًا لأحكام المادة الأولى من القرار.
الجريدة الرسمية